فهرس الكتاب

الصفحة 2958 من 6724

قال المؤلف: وسفر به لدار الحرب، يعني يحرم أن يسافر المسلم به لدار الحرب؛ لما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"؛ وعلة ذلك الخوف من تمكن العدو من تحريف القرآن وتبديله واستهانته، فحينئذ إذا كان سفر الإنسان بالقرآن لن يؤدي إلى هذه الأمور فهل ينتفي هذا المنع والتحريم؟ هذا مبني على قاعدة عند الأصوليين وهي أن العلة إذا عادت على أصلها بالتخصيص هل تعتبر، ويخصص بها اللفظ العام؟ والصواب في هذا التفريق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة العلة؛ المنصوصة تخصص اللفظ العام، بخلاف المستنبطة.

(1) - سورة الواقعة آية: 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت