أنه يصح استثناء الأكثر [1] ، وأنه من النفي إثبات والعكس [2] ، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود [3] إلى جميعها إلا لقرينة [4] .
وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به [5] .
والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي [6] .
وأنه لا يقصر العموم على سببه [7] ، ولا يخصص العام بمذهب راويه [8] ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام
المعطوف عليه [9] .
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: لا يصح استثناء الأكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2573.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2606.
(3) (ع) : يرجع ز وعلق في الهامش: ن (نسخة) يعود.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2590.
(5) تقدم القول باعتباره: وينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2664.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2650، 2662.
(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2391.
(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مذهب الصحابي يخصص به العام. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2676.
(9) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2450.