فهرس الكتاب

الصفحة 4049 من 6724

ص -260- وفيها من الفقه: القتال في الأشهر الحرم؛ لأنّه خرج إليها في المحرّم.

ومنها: قسم المغانم للفارس ثلاثة، وللرّاجل سهم.

ومنها: أنّه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعامًا أن يأكله، ولا يخمِّسه لأخذ ابن المغفل جراب الشّحم.

ومنها: أنّ المدد إذا لحق به بعد الحرب، لا يُسهم له إلاّ بإذن الجيش، لأنّه كلّم أصحابه لأهلِ السّفينة.

ومنها: تحريم لحوم الحمر، وعلّل بأنّها رجس، وهذا مقدّم على مَن علّل بغير ذلك، كقول مَن قال: إنّها لم تخمّس، أو إنّها تأكل العذرة.

وجواز عقد المهادنة عقدًا جائزًا، للإمام فسخه متى شاء، وتعليق الأمان بالشّرط، وتقرير أرباب التّهم بالعقوبة.

ومنها: الأخذ بالقرائن لقوله:"المال كثير، والعهد قريب"، وأنّ مَن كان القول قوله، إذا قامت قرينة على كذبه، لم يلتف إلى قوله.

ومنها: أنّ أهل الذّمة إذا خالفوا شيئًا مِمّا شُرِط عليهم، لم يبق لهم ذمّة، وأنّ مَن أخذ قبل القسم لم يملكه، وإن كان دون حقّه، لقوله:"شراك من نار".

ومنها: جواز التّفاؤل، بل استحبابه كما تفاءل بالمساحي في خرابها، وأنّ النّقض يسري في حقّ النّساء والذّريّة إذا كانوا طائفة لهم شوكة، أمّا إذا كان واحدًا من طائفةٍ لم يوافقوه فلا يسري إلى زوجته أولاده، كما أنّ مَن أهدر دماءهم مِمَن يسبه لم يسب نساءهم وذرّيتهم، فهذا هديه في هذا وهذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت