فهرس الكتاب

الصفحة 4054 من 6724

ص -265- وقوله:"ولا ينفر صيدُها"، صريح في تحريم السّبب إلى قتل الصّيد، واصطياده بكلّ سببٍ حتى إنّه لا ينفره عن مكانه؛ لأنّه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكانه، فهو أحقّ به، ففي هذا أنّ الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكانه لم يزعج عنه.

وقوله:"لا تلتقط ساقطتها، إلاّ لمنشدٍ"، فيه: أنّ لقطة الحرم لا تُملك، ولا تلتقط إلاّ للتّعريف، وهذا إحدى الرّوايتين عن أحمد، فليعرّفها أبدًا حتى يأتي صاحبها، وهذا هو الصّحيح، والحديث صريح فيه.

والمنشد: المعرِّف، والنّاشد: الطّالب.

ومنه قوله:"إصاخة النّاشد للمنشد"، وكونه لم يدخل البيت حتى محيت الصّور، ففيه: كراهة الصّلاة في المكان المصوّر فيه، وهو أحقّ بها من الحمّام، لأنّه بيت الشّيطان، وأمّا الصّور فمظنة الشّرك، وغالب شرك الأمم من جهة الصّور والقبور.

وفي القصّة جواز أمان المرأة للرّجل والرّجلين كأم هانيء، وقتل مَن تغلظت ردته من غير استتابةٍ لقصّة ابن أبي سرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت