فهرس الكتاب

الصفحة 4076 من 6724

ص -286- رجل إذا أقام أكثر من ذلك، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أنّ للمسافر أن يقصر، ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون.

ومنها: جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرًا منها، وإن شاء قدّم الكفّارة، وإن شاء أخّرها.

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حدٍّ لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه، وتصحّ عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حدٍّ الإغلاق لم تنعقد يمينه، ولا طلاقه.

ومنها: قوله:"ما أنا حملتكم"الخ، قد يتعلّق به الجبري، ولا متعلّق له به، وإنّما هو مثل قوله:"والله لا أعطي أحدًا شيئًا، ولا أمنع، وإنّما أنا قاسمٌ أضعُ حيث أُمرت"، فإنّه إنّما يتصرّف بالأمر.

ومنها: أنّ أهل العهد إذا أحدث أحدهم حدثًا فيه ضرر على الإسلام وأهله، انتقض عهده في ماله ونفسه، وإذا لم يقدر عليه الإمام، فدمه وماله هدر، وهو لِمَن أخذه كما في صلح أهل أيْلة.

ومنها: الدّفن باللّيل كما دفن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ذا البجادين إذا كان لضرورةٍ أومصلحةٍ راحجةٍ.

ومنها: أنّ الإمام إذا بعث سرية، فغنمت، كان ما حصل لها بعد الخمس، فإنّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قسم غنيمة دومة الجندل بين السّرية بخلاف ما إذا خرجت السّرية من الجيش في حال الغزو، وأصابت ذلك بقوّة الجيش، فإنّ ما أصابوه يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنّفل، وهذا كان هديه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت