فهرس الكتاب

الصفحة 4123 من 6724

ص -328- من غير تسمية الصّداق، وجواز الدّخول قبل التّسمية، واستقرار مهر المثل بالموت، وإن لم يدخل بها، ووجوب عدّة الوفاة، وإن لم يدخل، وبه أخذ ابن مسعود، وأهل العراق.

وتضمنت جواز تولّي طرفي العقد، ويكفي أن يقول: زوجّت فلانًا بفلانةٍ، مقتصرًا على ذلك.

وأمر مَن أسلم وتحته أكثرمن أربعٍ أن يختار منهن أربعًا، وأمر مَن أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما فتضمن صحّة نكاح الكفّار، وأنّه يختار مَن يشاء من السّوابق واللّواحق وهو قول الجمهور، وذكر التّرمذي وحسّنه عنه:"إذا تزوّج العبدُ بغير إذن مواليه فهو عاهر". انتهى.

والله أعلم وأحكم، والحمد لله ربّ العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت