فهرس الكتاب

الصفحة 5820 من 6724

وهكذا مع ولد الابن الذي ... ما زال يقفو إثره ويحتذي [1]

وهو لها أيضا مع الاثنين ... من إخوة الميت فقس هذين [2]

والجد مثل الأب عند فقده [3] ... في حوز ما يصيبه ومده [4]

إلا إذا كان هناك إخوة [5] ... لكونهم في القرب وهو أسوة [6]

أو أبوان معهما زوج ورث [7] ... فالأم للثلث مع الجد ترث [8]

(1) أي: وهكذا يرث كل من الأب، والأم، السدس، مع ولد الابن، الذي ما زال يتبع الابن، ويقتفي به غالبًا في الإرث، والحجب، وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى، قياسا على الولد

(2) أي: والسدس للأم أيضًا، مع الاثنين فأكثر مطلقا، من إخوة الميت. فقس عليها في كلامي ما زاد، أو قس بعض أفراد الاثنين، مما لم تشمله الآية، على ما شملته.

(3) أي: والجد لأب، وإن علا، مثل الأب عند فقده، يعني الأب.

(4) أي: في جميع ما يخص الأب من السدس، مع الفرع الوارث، جامعا بينه وبين التعصيب، أو غير جامع؛ ومن الإرث بالتعصيب، مع عدم الفرع؛ ومده أي: رزقه، أو حجته، فهو كالأب عند فقده، إرثا وحجبا.

(5) أي: مع الجد، أشقاء أو لأب، فليس كالأب في ذلك.

(6) أي: لكون الإخوة في القرب من الميت، وهو يعني: الجد، أسوة، أي: سواء في جهة واحدة، لأنهم فرع الأب، والجد أصله، فيرثون معه، عند بعض أهل العلم، واختار بعضهم: أنه كالأب معهم، يحجبهم.

(7) فإن للأم مع الأب، ثلث الباقي.

(8) ثلث جميع المال، لو كان بدل الأب، فللزوج النصف وللأم الثلث، والباقي للجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت