وتسقط البعدى بذات القرب [1] ... في المذهب الأولى فقل لي: حسبي [2]
وقد تناهت قسمة الفروض [3] ... من غير إشكال ولا غموض [4]
(1) سواء كانت من جهة الأم، كأم أم اتفاقا، أو من جهة الأب، كأم أب، وأم أب الأب.
(2) أي: الأرجح، المفتى به في بعضها، عند الشافعية؛ وأما عند الأئمة الثلاثة، فمحل وفاق، فجريان الخلاف باعتبار المجموع، لا الجميع.
فترث عندنا أم الأم؛ وأم الأب، وأم أب الأب، وإن علون أمومة، واختار شيخ الإسلام: وأبوة؛ فقل لي حسبي أي: يكفيني.
وأكثر من يرث من الجدات، ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب، وإن علون بمحض الإناث؛ فإن تساوين، فالسدس بينهن أثلاثا، ومن قربت منهن، فلها وحدها، وإذا أدلت بقرابتين، ورثت بهما ثلثي السدس.
(3) أي: انتهت بين مستحقيها، على ما أراد.
(4) أي من غير خفاء، ولا التباس.