فهرس الكتاب

الصفحة 5826 من 6724

أو كان ما يفضل بعد الفرض له [1] ... فهو أخو العصوبة المفضلة [2]

كالأب والجد وجد الجد [3] ... والابن عند قربه والبعد [4]

والأخ وابن الأخ والأعمام [5] ... والسيد المعتق ذي الإنعام [6]

وهكذا بنوهم جميعا [7] ... فكن لما أذكره سميعا [8]

وما لذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولا نصيب [9]

والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب [10]

(1) إجماعا، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»

(2) على غيرها من أنواع العصوبة، والمراد: العصوبة بالنفس؛ وأما العاصب بغيره، أو مع غيره، فهو كالعاصب بالنفس.

(3) أي: كالأب، وأب الأب، وأب أبيه، وإن علا.

(4) أي: والابن، وهو ولد الصلب، وابنه، وابن ابنه، وإن سفل بمحض الذكور.

(5) أي: والأخ لأبوين، أو لأب، لا لأم؛ وابن الأخ لأبوين، أو لأب وإن سفل؛ والأعمام لأبوين، أو لأب وإن علوا.

(6) أي: بالعتق، وكذا المعتقة.

(7) أي: وبنو الأعمام، وبنو المعتقين، وإن نزلوا بمحض الذكور.

(8) أي: فكن للذي أذكره لك من الأحكام، سامعا، سمع تفهم وإذعان.

(9) أي: ليس لصاحب الدرجة، أو الجهة البعدى، وإن كان قويا مع القريب، إذا كانا من جهة واحدة في الميراث، من حظ ولا نصيب، لحجبه بالأقرب منه درجة، كابن الأخ لأب، وابن ابن أخ شقيق، فلا شيء للثاني مع الأول، إجماعا، والحظ والنصيب بمعنى واحد.

(10) أي: والأخ لأم وأب، والعم لأم وأب، وابن الأخ لأم وأب، وابن العم لأم وأب، وأولى من المدلي بشطر النسب، أي: بعضه؛ وهو المدلي بالأب فقط، فإذا كان معه في درجته، من أدلى بشطري النسب، الأم، والأب، حجبه، لأنه أقوى منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت