ومثلهن الأخوات اللاتي ... يدلين بالقرب من الجهات [1]
إذا أخذن فرضهن وافيا [2] ... أسقطن أولاد الأب البواكيا [3]
وإن يكن أخ لهن حاضرا ... عصبهن باطنا وظاهرا [4]
وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب [5]
(1) أي: ومثل البنات في الحكم، الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من جهة الأب والأم، وهو الشقيقات.
(2) أي: تاما، وهو الثلثان، بأن كن اثنتين فأكثر.
(3) إيماء إلى أنه لم يحصل لهن، إلا البكاء على الميت فقط.
(4) أي: وإن يكن مع الأخوات لأب، أخ لأب، وهو: الأخ المبارك أيضًا عصبهن باطنا وظاهرا إيماء إلى أن ذلك حكم بالحق، ينفذ باطنا وظاهرا واقتسموا بعد الفرض للذكر مثل حظ الأنثيين.
(5) أي: وليس ابن الأخ ولا ابنه شقيقا، كان أو لأب بمعصب من مثله من بنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام، أو فوقه في النسب، من بنات الأخ كذلك أو من الأخوات المحتاجات إليه، لأنه لما لم يعصب من في درجته، لم يعصب من فوقه بطريق الأولى.
فالحجب قسمان: حجب أوصاف وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت ويتأتى على جميع الورثة؛ والمحجوب بوصف وجوده كعدمه، والثاني حجب أشخاص؛ وينقسم إلى قسمين:
حجب حرمان، ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة؛ وهم: الأبوان، والولدان والزوجان، وينقسم إلى أربعة أقسام: قسم يَحجِبون ولا يُحجَبون؛ وهم: الأبوان والولدان؛ وقسم لا يَحجِبون ولا يُحْجَبون وهم: الزوجان؛ وقسم يُحجبون ولا يَحجِبون، وهم: الإخوة لأم، وقسم يحجبون ويحجبون، وهم: بقية الورثة.
الثاني: حجب نقصان، ويتأتى على جميع الورثة وهو منحصر في سبعة أقسام:
الأول: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كالزوج والزوجة فأكثر، من النصف والربع، إلى الربع والثمن، الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخوات، من كونهن عصبة مع الغير، إلى كونهن عصبة بالغير، الثالث: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه؛ كانتقال ذوات النصف منه، إلى كونهن عصبة بالغير؛ الرابع: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد، من التعصيب إلى الإرث بالفرض، الخامس: ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع، أو الثمن؛ وأهل الثلث والثلثين فيهما، السادس: ازدحام في عول، كازدحام أهل الفروض، في الأصول الثلاثة العائلة، السابع: ازدحام في تعصيب، كازدحام العصبة في المال أو فيما أبقت الفروض.
فائدة:
الأصول: لا يحجبهم إلا أصول والفروع: لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي: يحجبهم أصول، وفروع وحواشي؛ فالإخوة الأشقاء، يسقطهم الأب، والابن، وابنه، وإن نزل؛ والإخوة لأب: يسقطهم هؤلاء والأشقاء مطلقا والشقائق إذا كن عصبة مع الغير؛ والإخوة لأم: يسقطهم الأب والجد، والابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، وإن نزل.