وَمَنْ قَالَ لا إصْدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّذِي ... (124) ... يُقَدَّرُ مِنْ مَالٍ فَلَيْسَ بِجَيِّد
وَإِنَّ الصَّحِيحَ الْمُرْتَضَى لَلَّذِي أَتَى ... (125) ... وَصَحَّ عَنِ الْهَادِي النَّبِيِّ مُحَمَّد
بِهَذَا نَدِينُ اللهَ جَلَّ جَلالُهُ ... (126) ... فَسَلْ رَبَّكَ التَّوْفِيقَ أَيَّ مُوَحَّدِ [1]
(1) قال في الأخبار العلمية:"ولو علم السورة أو القصيدة غير الزوج ينوي بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن يعلم الزوجة فهل يقع عن الزوج فيتوجه أن يقال: إن قلنا لا يجبر الغريم على استيفاء الدين من غير المدين لم يلتفت إلى نيته إذ لم يظهرها لأن هذا الاستيفاء شرط بالرضا والغريم المستحق لم يرض أنه يستوفي دينه من غير المدين وإن قلنا يجبر المستحق على الاستيفاء من غير الغريم فيتوجه أن يؤثر مجرد دينه الموفى ويقبل قوله فيما بعد" (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 230) .