فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 618

عن صحابي قط أبدًا أنه اعتمر في رمضان, فدل ذلك أنه ما فهم من النص العموم إنما فهمه على هذا القدر.

الدليل الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة لما ألحت عليه بعمرة وأمر أخاها عبد الرحمن يعمرها من التنعيم, أمر أخاها يعمرها من التنعيم هذا الحديث ... , النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله لسبب, وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم, وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ عمرة من التنعيم, ولا كان الصحابة يأخذون عمرة من التنعيم بعد ذلك, وهذا الحديث كهذا هذا جاء لسبب وهذا جاء لسبب ولا فرق, ومن قال بالعمرة في رمضان يلزمه أن يقول بمشروعية العمرة بعد الحج لا فرق ولا داعي للتناقض لا فرق إما أن تقول بهذا ويلزمك أن تقول بهذا, وأما أن لا تقول بهذا كما لا تقول بها, لأنه لا فرق الطريقة واحدة والسياق واضح, هنا النبي قال بالعمرة في رمضان لأجل المرأة, هنا قال بالعمرة أيضًا بعد الحج لأجل عائشة, فإذا ما قلت بحديث عائشة كيف تقول إذًا بحديث ابن عباس! , فلا فرق بين هذا ولا بين هذا, هذا يؤكد القول بأن هذا خاص بمثل حالة المرأة.

الدليل الرابع: أن الله - عز وجل - ما اختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل, وكما استدل غير واحد من العلماء على أن القران أفضل لأن الله - عز وجل - اختار لنبيه الأفضل, مع قوله - صلى الله عليه وسلم:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي". هذا ... على المتعة ومع ذلك القران أفضل, لأن الله - عز وجل - ما كان يختار لنبيه إلا الأفضل, الله - عز وجل - اختر لنبيه أربع عُمر كلها في ذي القعدة, ما اختار لنبيه عمرةً في رجب كما جاء عن ابن عمر هذا غلط ما اعتبر في رجب قط, ولا اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في شعبان قط, ولا اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان قط, اختار الله لنبيه أن تكون كل عمره في ذي القعدة, إذًا العمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت