الخامس: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا توطأ حاملٌ حتى تَضعَ، ولا حائل [1] حتى تُستبرئ بحيضة" [2] ومُقدَّمُ هذه الأجناس [كلها] [3] الحاكم عليها كلها وَضْعُ العمل، فإذا وُجد فالحكمُ له، ولا التفات إلى غيره، وقد كان بين السلف نزاعٌ في المُتوفَّى عنها أنها تتربص أبْعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل [4] ؛ وأما عدةُ الوفاة فتجبُ بالموت، سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة [5] . . . .
(1) "أصل الحائل: التي حمل عليها، فلم تلقح، أو التي لم تلقح سنة أو سنتين أو سنوات، وكذلك كل حائل، وقوله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يتناول كل مطلقة بهذا الوصف" (و) .
(2) رواه أحمد (3/ 28 و 62 و 87) ، والدارمي (2/ 171) ، وأبو داود (2157) في (النكاح) : باب في وطء السبايا، والحاكم (2/ 195) ، والدارقطني (4/ 112) ، والبيهقي (7/ 449 و 9/ 124) من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد.
وشريك هو القاضي سيء الحفظ، ومع هذا قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص" (1/ 171 - 172) : إسناده حسن! ولكنه قال في"الفتح" (4/ 424) : وليس على شرط الصحيح. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي!!. وإنما أخرج مسلم لشريك مقرونًا.
وقد أعلّه بشريك ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" (3/ 22 رقم 817) ، وقال: وهو من ساء حفظه بالقضاء.
ونقله عنه"الزيلعي" (3/ 234) .
نعم الحديث بشواهده حسن فانظرها مفصلة في"نصب الراية" (3/ 233 - 234 و 4/ 252 - 253) ، و"التلخيص" (1/ 171 - 172) ، و"تالي تلخيص المتشابه" (261 - بتحقيقي) ، وتعليقي على"سنن الدارقطني" (رقم 4115) ، وتعليقي على"الإشراف" (2/ 497) ، و"إرواء الغليل" (1/ 200 - 201) .
ووجدت شاهدين لم يذكروهما جميعًا وهما:
شاهد من حديث معاوية: رواه البخاري في"التاريخ الكبير" (4/ 353)
وآخر من حديث أنس بن مالك: رواه ابن عدي (1/ 292) , ذكره فيما لم يتابع عليه إسماعيل بن عياش.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق) .
(4) انظر في هذا:"الإشراف" (4/ 281) لابن المنذر، و"التمهيد" (20/ 37) ، و"المحلى" (10/ 263 - 265) ، و"المغني" (11/ 227 - 228) ، و"تهذيب السنن" (3/ 203) ، و"زاد المعاد" (5/ 598 - 599 - ط موسسة الرسالة) كلاهما للمصنف، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (98/ 34) .
(5) في هذا حديث فُريعة بنت مالك: رواه مالك في"الموطأ" (2/ 591) ، ومن طريقه: =