وقال الثوري [1] وأبو حنيفةَ وأصحابه [2] ، والشافعيُّ وأصحابُه [3] ، والأوزاعي [4] ، وأبو ثور [5] ، وأحمد [6] ، وأبو عبيد [7] ، وإسحاق، وداود: لا زكاة في البقرِ العواملِ، ولا الإبلِ العوامل، وإنما الزكاة في السائمة منها، ورُوي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي، وجابر، ومعاذ بن جبل [8] .
وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة [9] "."
وحُجَّة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإنَّ ما كان من المال معدٌّ [10] لنفع صاحبه به
= العلماء" (1/ 441) للجصاص، وهذا مذهب مكحول أيضًا، قاله الشاشي في"حلية العلماء" (3/ 22) ."
(1) المرجع السابق.
(2) انظر:"الأصل" (2/ 11) ،"تبيين الحقائق" (1/ 268) ،"البحر الرائق" (2/ 234) ،"رمز الحقائق" (1/ 71) ،"خزانة الفقه" (1/ 130) ،"العناية" (2/ 193) ،"الخراج"لأبي يوسف (200) .
(3) انظر:"الأم" (2/ 5، 23) ،"مختصر المزني" (ص 45) ،"التنبيه" (38) ،"تصحيح التنبيه" (1/ 191) ،"تذكرة التنبيه" (رقم 248) ،"المجموع" (5/ 303) ،"روضة الطالبين" (2/ 191) ،"شرح النووي" (5/ 360) ،"الغاية القصوى" (1/ 375 - 376) ،"فتح الوهاب" (1/ 105) ،"مغني المحتاج" (1/ 379 - 380) .
(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء" (1/ 411) .
(5) انظر:"فقه الإمام أبي ثور" (ص 287) ونقل مذهبه العيني في"عمدة القاري" (7/ 273) .
(6) انظر:"المغني" (2/ 477) ،"الإنصاف" (3/ 45) .
(7) انظر:"الأموال"له (ص 471 - 472) .
(8) قول علي: رواه عبد الرزاق (6829) ، وابن أبي شيبة (3/ 23) ، وأبو عبيد (470) وابن زنجويه (1473) كلاهما في"الأموال"، والدارقطني (2/ 103) ، والبيهقي (4/ 116) ، وعلقه أبو داود في"سننه" (1574) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به.
وصححوا جميعًا وقفه.
وقول جابر: رواه ابن أبي شيبة (3/ 131) ، وعبد الرزاق (4/ 19) ، والدارقطني (2/ 103) ، وأبو عبيد (471) ، وابن زنجويه (1476) كلاهما في"الأموال"، وابن خزيمة (4/ 20) ، والبيهقي (4/ 116، 117) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر.
وصرح أبو الزبير بالسماع من جابر، وقال البيهقي: إسناده صحيح.
وقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (3/ 23) من طريق ليث بن أبي سُليم عن طاوس عنه، وليث ضعيف.
(9) أخرجه أبو عبيد (470) ، وابن أبي شيبة (3/ 103، 131) ، وابن زنجويه (1450، 1483) ، وابن حزم في"المحلى" (6/ 46) .
(10) في (د) :"معدًا".