فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 3107

ببعض؛ فقد ثبت في"صحيح البخاري"من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال:"إنما جَعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشُّفعةَ في كل ما لم يُقْسم، فإذا وقَعتِ الحدودُ وصُرفِت الطُّرقُ فلا شفعة" [1] ، وفي"صحيح مسلم"من حديث أبي الزبير عن جابر قال:"قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعة أو حائطٍ، ولا يحل له أن يبيع حتى يُؤذنَ شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يُؤْذنه فهو أحق [به] " [2] ، قال الشافعي: ثنا سعيد بن سالم [3] : ثنا ابن جُرَيْج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وَقعتِ الحدودُ فلا شُفعةَ" [4] ، [وفي"سنن أبي داود"بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا قسمت الأرض وحُدَّت فلا شفعة فيها"] [5] وفي"الموطأ"من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي

= وهذا قول المالكية والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انظر:"الإشراف" (3/ 131 - مسألة 988 - بتحقيقي) وانظر تعليقي عليه،"المعونة" (2/ 1267) كلاهما للقاضي عبد الوهاب،"الرسالة" (227) ،"الكافي" (436) ،"المقدمات الممهدات" (3/ 61) ،"الأم" (4/ 5) ،"مغني المحتاج" (2/ 297) ،"حلية العلماء" (5/ 266) ،"مختصر الخلافيات" (3/ 431 رقم 141) ،"المحلى" (9/ 100) ،"المحرر" (1/ 365) ،"الفروع" (4/ 529 - 530) ،"شرح منتهى الإرادات" (2/ 434) ،"فتح الباري" (4/ 438) ،"نيل الأوطار" (5/ 355) .

(1) رواه البخاري: (2213) (كتاب البيوع) : باب بيع الشريك من شريكه، و (2495) (كتاب الشركة) : باب الشركة في الأراضي وغيرها، ومسلم (1608) (كتب المساقاة) : باب الشفعة، وخرجته بتفصيل في تعليقي على"الحنائيات" (رقم 91) وذكرت الاختلاف فيه على الزهري.

(2) رواه مسلم في"صحيحه" (1608) (134) في (المساقاة) : باب الشفعة. وخرجته في تعليقي على"تقرير القواعد" (1/ 423) لابن رجب.

وما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمطبوع.

(3) في (ق) :"شعبة بن سالم".

(4) رواه الشافعي في"مسنده" (2/ 165 - ترتيب السندي) -ومن طريقه البيهقي (6/ 104 - 105) -، ورواته ثقات، عدا سعيد بن سالم، صدوق يهم، وفيه عنعنة ابن جريج.

(5) رواه أبو داود (3515) في (البيوع) : باب في الشفعة، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 104) من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد أو عنهما جميعا عن أبي هريرة.

ورواه البيهقي (6/ 104) من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت