فهرس الكتاب

الصفحة 1299 من 3107

يذكرها فيه [1] ، وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.

واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والسلام في الصلاة، بحديث ابن مسعود:"فإذا قُلْتَ ذلك فقد تمت صلاتك" [2] ثم خالفوه في نفس ما

= (304) و (305) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي (3/ 34) في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، وابن ماجه (1061) في الإقامة: باب إتمام الصلاة، وابن الجارود (192) و (193) ، وابن خزيمة (587) و (588) و (589) و (608) و (685) و (689) و (700) ، وابن حبان (1865) و (1867) و (1869) و (1870) و (1871) و (1876) ، والبيهقي (2/ 26) و (72) و (73) و (101) و (116) و (118) و (123) و (129) .

وقال الترمذي: حسن صحيح. وجمع طرقه وألفاظه الشيخ محمد عمر بازمول في جزء مفرد، وهو مطبوع.

(1) صرَّح المؤلف -رحمه اللَّه- بأن جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة في"كتاب الصلاة" (ص: 125 - 126) ، وانظر:"زاد المعاد" (1/ 61) .

وانظر في تعقبه:"تمام المنة" (126) وأفرد بعض المعاصرين الأحاديث الواردة في جلسة الاستراحة بجزء مفرد، وتعقب فيه المصنف أيضًا.

(2) اختلف في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو من كلام ابن مسعود.

فقد رواه الحسن بن حُر عن القاسم بن مُخَيْمرة عن علقمة عن ابن مسعود، واختلف عنه فرواه عنه زهير بن معاوية واختلف عنه فرواه أحمد (1/ 422) ، وأبو داود في الصلاة (970) باب التشهد، والدارمي (1/ 309) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 275) ، والطبراني في"الكبير" (9925) ، والطيالسي (275) ، وابن حبان (1968) ، الدارقطني (1/ 353) ، والبيهقي (2/ 174) من طرق عنه به، وجعلها من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورواه الدارقطني (1/ 353) والبيهقي (2/ 174) من طريق شبابة عن زهير به وجعله من قول ابن مسعود، قال الدارقطني: وشبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث فجعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ورواه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر به وجعلوها من قول ابن مسعود.

أما رواية ابن عجلان فأخرجها الدارقطني في"سننه" (1/ 352) ، والطبراني (9923) ، وإسنادها جَيّد وأما رواية حسين بن علي الجعفي فأخرجها ابن أبي شيبة (/ 291) ، وأحمد (1/ 450) ، والدارقطني (1/ 352) ، والطبراني (9926) ، وابن حبان (1963) ، وإسنادها صحيح، وأما رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأخرجها ابن حبان (1962) ، والطبراني في"الكبير" (9924) ، وفي"مسند الشاميين" (164) ، والدارقطني (1/ 354) ، والبيهقي (2/ 175) من طريق غسان بن الربيع عنه.

أقول: وعبد الرحمن هذا: قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ وتغير بأخرة، وتلميذه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت