فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 3107

ثم خالفوه في نفس ما دلَّ عليه، فقالوا: مَنْ فعل مثل ذلك بطلت صلاته، وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر ومَنْ حضَر من الصحابة، فاحتجوا بالحديث فيما لم يدل عليه، وأبطلوا العمل به في نفس ما دل عليه.

واحتجوا لقولهم: إنَّ الإمام إذا صلَّى جالسًا لمرضٍ صلَّى المأمومون خلفه قيامًا بالخبر الصحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أنه خرج فوجد أبا بكر يُصلِّي بالناس قائمًا، فتقدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجلس وصلَّى بالناس؛ وتأخر أبو بكر" [1] ، ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه، وقالوا: إنَّ تأخر الإمام لغير حدث، وتقدَّم الآخر بطلت صلاة الإمامين وصلاة جميع [2] المأمومين.

واحتجوا على بطلان صوم من أكل بظنه ليلًا فبان نهارًا بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنَّ بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أمِّ مكتوم" [3] ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل، لا في رمضان ولا في

= للرجال، و (1218) في (رفع الأيدي في الصلاة) ، و (2690) في (الصلح) : باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، و (7190) في (الأحكام) : باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم، ومسلم (421) في (الصلاة) : باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، من حديث سهل بن سعد.

وبعدها في (ك) و (ق) :"فخالفوه"بدل (ثم خالفوه) .

(1) رواه البخاري (664) في (الأذان) : باب حد المريض أن يشهد الجماعة، و (683) في باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، و (687) في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و (712) في باب من أسمع الناس تكبير الإمام، و (713) في الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم، ومسلم (713) في الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم، ومسلم (418) في (الصلاة) : باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من حديث عائشة.

ولفظه: قالت: فلمّا دخل المسجد سمع أبو بكر حسَّه، ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"قم مكانك"فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى جلس إلى يسار أبي بكر.

قالت: فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي جالسًا، وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.

(2) في (ن) :"جمع".

(3) رواه البخاري (617) في (الأذان) : باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و (620) باب الأذان بعد الفجر، و (623) : باب الأذان قبل الفجر، و (1918) في (الصيام) : باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، و (2656) في (الشهادات) : باب شهادة الأعمى، و (7248) في (أخبار الآحاد) : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (1092) في (الصيام) : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت