فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 3107

لا وارثَ له يُعطى ماله الكُبْر [1] من قبيلته.

واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده:"لا يَرثْ قاتلٌ، ولا يُقْتل مؤمنٌ بكافر" [2] فقالوا بأول الحديث دون آخره [3] .

= ورواه النسائي في"الكبرى" (6397) من طريق جبريل بن أحمر عن ابن بريدة مرسلًا.

وقال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر. وهذه العبارة في"تحفة الأشراف" (2/ 531) ، وليست في"السنن الكبرى".

أقول: جبريل هذا قال فيه ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة.

(1) في (ك) :"الأكبر".

(2) رواه أبو داود (4564) في (الديات) : باب ديات الأعضاء، والبيهقي (6/ 220) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده.

وإسناده حسن؛ محمد بن راشد، وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن درجة الحسن.

ورواه ابن عدي (1/ 293) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جُريج عن عمرو بن شعيب به.

ورواه ابن عدي (1/ 293) ، والطبراني في"الأوسط" (884) ، والدارقطني (4/ 96) ، والبيهقي (6/ 220) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وحده عن عمرو بن شعيب به.

قال البيهقي: وقيل عن يحيى بن سعيد، وابن جريج، والمثنى عن عمرو.

أقول: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث عن غير الشاميين، ويحيى بن سعيد، وابن جريج والمثنى مدنيون.

وورد عن عمرو بن شعيب عن عمر: رواه النسائي في"الكبرى" (6368) في قصة، ورواه كذلك مالك (2/ 867) ، والشافعي (2/ 108 - 109) ، وعبد الرزاق (17782) ، والبيهقي (6/ 219) ، وهو منقطع.

وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة، انظر:"التلخيص الحبير" (3/ 184، 185) ، و"إرواء الغليل" (6/ 17 - 18) .

وأما قوله:"لا يقتل مؤمن بكافر"، فقد رواه أحمد في"مسنده" (2/ 178 و 180 و 191 و 194 و 205 و 211 و 216) ، والبخاري في"الأدب المفرد" (570) ، والترمذي (1413) في (الديات) : باب ما جاء في دية الكفار، وابن ماجه (2659) في (الديات) : باب لا يقتل مسلم بكافر، وابن خزيمة (2280) ، وابن عدي في"الكامل" (7/ 2649) من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده جيد.

وفي الباب عن علي: رواه البخاري (111) ، وانظر أطرافه هناك.

(3) انظر:"إغاثة اللهفان" (1/ 373) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت