ولقيطَها، وولدَهَا الذي لَاعَنَتْ عليه" [1] ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال لقيطها، وقد قال به عمر بن الخطاب [2] وإسحاق بن راهويه [3] ، وهو الصواب."
واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه"الْتمسوا له وارثًا أو ذَا رحم"فلم يجدوا، فقال:"أعطوه الكُبْرَ [4] من خُزاعة" [5] ولم يقولوا به في أن من
= و (3144) في فرض الخمس: باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم، و (4320) في (المغازي) : باب قول اللَّه: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .} ، و (6697) في (الإيمان والنذور) : باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم.
ومسلم (1656) في (الإيمان) : باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، من حديث ابن عمر عن عمر.
وانظر:"زاد المعاد" (1/ 171) ، و"تهذيب السنن" (3/ 339 - 340، 344 - 349) فإنه مهم.
(1) رواه أحمد (3/ 490) ، و (4/ 106 - 107) ، وأبو داود (2906) في (الفرائض) : باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (2115) في (الفرائض) : باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، والنسائي في"الكبرى" (6360) ، و (6361) في"الفرائض": باب ميراث ولد الملاعنة، و (6420) في ميراث اللقيط، وابن ماجه (2742) في (الفرائض) : باب تحرز المرأة ثلاثة مواريث، والطحاوي في"مشكل الآثار" (2870 و 5136 و 5137) ، وابن عدي في"الكامل" (5/ 1707) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (22/ 181، 182) ، والدارقطني (4/ 89، 90) والحاكم في"المستدرك" (4/ 340 - 341) ، والبيهقي في"سننه الكبرى" (6/ 240 و 259) والمزي في"تهذيب الكمال" (21/ 346) من طرق عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع به.
وقال الترمذي: حسن غريب!!
أقول: عمر بن رؤبة هذا: قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا تقوم به الحجة، وذكره العقيلي في"الضعفاء"، وقال ابن عدي: أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك.
أما ابن حبان فقد ذكره في"الثقات"!! وقال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة.
أي يريد -واللَّه أعلم- ثقة في دينه، ثم إن دحيمًا وجدته في مواضع يميل إلى التساهل في التوثيق، فمثل عمر هذا حديثه ضعيف واللَّه أعلم. وانظر:"الإرواء" (رقم 1576) وتعليقي على"سنن الدارقطني" (رقم 4049، 4050، 4051) .
(2) مضى تخريجه.
(3) مضى توثيق ذلك عنه.
(4) "أكبر ذرية الرجل" (و) ، وفي (ك) :"الأكبر".
(5) رواه أبو داود الطيالسي (1443 - منحة) ، وأحمد (5/ 347) ، وأبو داود (2903، 2904) في (الفرائض) : باب ميراث ذوي الأرحام، والنسائي في"الكبرى" (6394 و 6395 و 6396) في (الفرائض) : باب توريث ذوي الأرحام دون الموالي، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 243) من طريقين عن جبريل بن أحمر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. =