"لا تُوطأ حاملٌ حتى تَضعْ، ولا حائلٌ [1] حتى تُستبرأ [2] بحيضة" [3] ثم خالفوا صريحه فقالوا: إن أعتقها وزوَّجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة [4] .
واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"قضى بها لخالتِهَا" [5] [ثم خالفوه] [6] فقالوا: لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتُها [7] .
واحتجوا على المَنْع من التفريق بين الأَخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما [8] ،. . . .
(1) "التي لم تلقح سنة أو سنتين أو سنوات" (و) .
(2) في نسخة (و) :"تستبرئ".
(3) سبق تخريجه.
(4) انظر:"زاد المعاد" (4/ 189، 213، 214، 227، 232، 238، 239) .
(5) رواه البخاري (2699) في (الصلح) : باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، و (4251) في (المغازي) : باب عمرة القضاء، من حديث البراء بن عازب.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(7) انظر:"زاد المعاد" (2/ 153) .
(8) هو حديث يرويه الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي مرفوعًا:"أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعًا".
واختلف على الحكم بن عتيبة فيه: فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه به.
أخرجه أحمد (1/ 97 - 98) ، والبزار (624) في"مسنديهما"، والبيهقي (9/ 127) قال البزار والدارقطني في"العلل" (3/ 273) : سعيد لم يسمع من الحكم شيئًا.
ونقله ابن عبد الهادي في"التنقيح" (2/ 583 رقم 1558 - ط دار الكتب العلمية) ، عن أحمد والنسائي كذلك، ومما يدل على عدم سماع سعيد منه ما رواه أحمد (1/ 126 - 127) ، وإسحاق بن راهويه في"مسنده"-كما في"نصب الراية" (4 - 26) -، والبيهقي (9/ 127) من طريقين عن سعيد عن رجل عن الحكم به.
وتابع سعيدًا على روايته عن الحكم، زيدُ بن أبي أنيسة عند ابن الجارود في"المنتقى" (575) ، وفيه سليمان بن عبيد اللَّه الرقي، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت إلا خيرًا، وقد أعل حديثه هذا أبو حاتم -كما في"علل ابنه" (1/ 386) - حيث قال:"إنما هو الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي".
وتابعه أيضًا محمد بن عُبيد اللَّه العرزمي، أخرجه البزار (623) ، ومحمد هذا متروك.
ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: أخرجه الدارقطني في"سننه" (3/ 65 - 66) ، وفي"علله" (3/ 275) ، والحاكم (2/ 54) ، والبيهقي (9/ 127) من طرق عنه به.
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. =