هذا يصلح وليس بجور، ولكل أحد أن يشهد عليه [1] .
واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث:"إذا وطئ أحدُكُم الأذى بنعليهِ فإنَّ التُّرابَ لهما طهور" [2] ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العذرة
(1) انظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في"تهذيب السنن" (5/ 191 - 193) مهم، و"إغاثة اللهفان" (1/ 365) ، و"بدائع الفوائد" (3/ 101 - 102) ، و (151 - 152) (4/ 128) .
(2) رواه أبو داود (385) في (الطهارة) : باب في الأذى يصيب النعل، والحاكم في"المستدرك" (1/ 166) ، والبغوي (300) ، وابن المنذر في"الأوسط"و (1/ 168 رقم 734) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 430) من طرق عن الأوزاعي قال: أُنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة.
ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بإسقاط الراوي المجهول. أخرجه ابن حبان (1403) .
والوليد بن مسلم هذا يدلس تدليس التسوية، وهنا لم يصرّح بالسماع.
وقد خفي هذا على المعلق على"صحيح ابن حبان"فسماه الوليد بن مزيد، وليس هو، فإن الراوي عنه هنا هو دحيم، وهذا يروي عن الوليد بن مسلم، وقد ذكر ذلك أيضًا الدارقطني في"علله" (8/ 159) ، ورواية الوليد بن مزيد عند الحاكم والبيهقي عن الأوزاعي قال: أنبئتُ، وهذا كله يؤيد أن الوليد عند ابن حبان هو ابن مسلم، ورواية الوليد لا تسمن شيئًا؛ لأنه يدلس التسوية كما قلت.
ورواه أبو داود (386) ، وابن خزيمة (292) ، والحاكم (1/ 166) ، وابن حبان (1404) ، والعقيلي (2/ 257) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 430) ، و"المعرفة" (2/ 252 - 253) ، و"الخلافيات" (9 - بتحقيقي) ، وابن حزم (1/ 93) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.
فسمى الرجل المجهول، ولكن محمد بن كثير هذا قال فيه يحيى بن معين: صدوق، وقال أحمد: يروي أشياء منكرة، وقال: حدَّث بمناكير ليس لها أصل، وقال أبو حاتم: في حديثه بعض الإنكار، وقال البخاري: ليِّن جدًا. .
فمثله لا يمكن قبول روايته، كيف وقد خالف الثقات أيضًا!!
قال الدارقطني في"علله" (8/ 160) : وقد رواه عبد اللَّه بن زياد بن سمعان عن المقبري عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهو أشبههما بالصواب وإن كان ابن سمعان متروكًا.
أقول: وعائشة قد وقع الاختلاف عليها في الحديث، وقد رجح أيضًا الزيلعي في"نصب الراية" (1/ 208 - 209) الطريق الذي ذكره الدارقطني، وقد سبقه إلى نحو هذا العقيلي (2/ 257) ، وانظر:"الخلافيات" (مسألة رقم 1) فقد فصلت الكلام على طرقه.
وأقرب ما يشهد له حديث أبي سعيد الخدري: الذي رواه الطيالسي (2154) ، وأحمد (3/ 20 و 92) ، وأبو داود (650) والدارمي (1/ 320) ، وأبو يعلى (1194) ، وابن =