فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 3107

فيه:"فإذا آواه إلى الجَرِين ففيه القطع" [1] وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو لم يؤوه، الثاني: أنه قال:"إذا بلغ ثمن المِجَنِّ" [2] وفي"الصحيح"أن ثمن المجن

= ورواه الدارمي (2/ 174 - 175) ، والنسائي في"الصغرى" (8/ 88) ، وفي"الكبرى" (7458) من طريق سعيد بن منصور عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن أبي ميمون عن رافع.

قال النسائي: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه.

ورواه النسائي (8/ 86 - 87) ، وفي"الكبرى" (7448) ، والطبراني في"الكبير" (4277) من طريق الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع.

وهذه رواية مخالفة لجميع الروايات.

وعلى كل حال فرواية من وصل الحديث وهم أربعة من الثقات هي الصحيحة المقبولة.

وله شاهد من حديث أبي هريرة: يرويه ابن ماجه (2594) يرويه سَعْد بن سعيد المقبري، وهو ضعيف، عن أخيه عبد اللَّه بن سعيد وهو ضعيف جدًا.

و"الكثر: جمار النخل، وقيل: طلعها" (ط) ، ونحوه في (و) .

(1) أخرجه الحميدي (597) ، وأحمد (2/ 180، 186، 203، 206، 224) في"مسنديهما"، وأبو داود (1708، 1710 - 1713، 4390) ، والنسائي (5/ 44 و 8/ 84، 85) ، والترمذي (1289) ، وابن ماجه (2596) ، والدارقطني (4/ 236) ، والبيهقي (8/ 278) في"سننهم"، وابن الجارود في المنتقى (827) ، وابن خزيمة في"الصحيح" (2327، 2328) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 381) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، بألفاظ مطولة ومختصرة، ولفظ النسائي:"من سرق منه -أي الثمر المعلق- شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"، وإسناده حسن، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن".

ويشهد له مرسل عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريس جبل، فإذا آواه الجَرِينُ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المِجَنّ".

أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 831) ، وعنه الشافعي في"المسند" (335) ، ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 263) ، وانظر:"التمهيد" (19/ 210) ،"نيل الأوطار" (7/ 300) ،"الإرواء" (8/ 69 - 72 رقم 2413) .

وكتب (و) :"الجرين؛ موضع تجفيف التمر".

(2) أخرجه البخاري (6792، 6793، 6794) في (الحدود) : باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم (1684) في (الحدود) : باب حد السرقة ونصابها، عن عائشة قالت: لم تقطع يدُ سارقٍ على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أدنى من ثمن المجن: تُرس أو حَجَفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن"وكتب (و) : المجن: المترس، لأنه يواري صاحبه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت