كان ثلاثة دراهم [1] ، وعندهم لا يُقطع في هذا القدر، الثالث: أنهم قالوا: ليس الجرين حِرزًا؛ فلو سرق منه تمرًا [2] يابسًا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع [3] .
واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهمًا بخبرٍ فيه:"أن من جاء بآبقٍ من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينارًا" [4] ، وخالفوه جهرة فأوجبُوا أربعين [5] .
(1) رواه البخاري (6795) - (6798) في الحدود: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم (1686) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، من حديث ابن عمر.
(2) في المطبوع:"ثمرًا".
(3) انظر:"زاد المعاد" (3/ 211، 212) حيث بين هناك المؤلف -رحمه اللَّه- بعض شروط القطع.
(4) روى البيهقي في"سننه الكبرى" (6/ 200) من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم.
ثم قال: هذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق يوجد خارجًا من الحرم عشرة دراهم وذلك منقطع.
أقول: أما الموصول ففيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو ضعيف، وأما المرسل: فقد رواه ابن أبي شيبة (5/ 227) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به من خارج الحرم دينارًا.
ورواه أيضًا (5/ 226) من طريق حفص عن ابن جريج لكن قال: عن عطاء أو (كذا في المطبوع، وأظنها"عن") ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار به. لكن قال: دينار أو عشرة دراهم أما عبد الرزاق فرواه (14907) عن معمر عن عمرو بن دينار به. إلا أنه قال: يوجد في الحرم. وهذه أسانيد مرسلة. وانظر:"معرفة السنن والآثار" (9/ 89) ، و"مختصر الخلافيات" (3/ 471) ، و"الإرواء" (6/ 14) ، وتعليقي على"الإشراف" (3/ 273) للقاضي عبد الوهاب.
(5) هذا مذهب الإمام أبي حنيفة في مسافة ثلاثة أيام وأكثر وفيما قلَّ بحسابه. انظر:"مختصر الطحاوي" (141) ، و"المبسوط" (11/ 11) ، و"تحفة الفقهاء" (3/ 613) ، و"مختصر اختلاف العلماء" (4/ 351 رقم 2049) ، و"شرح العيني على الكنز" (1/ 268) ، و"بدائع الصنائع" (6/ 53) ، و"مجمع الضمانات" (210) ، و"حاشية ابن عابدين" (4/ 288) .
وهذا قضاء ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، أخرجه عبد الرزاق (8/ 208 رقم 14911) ، وابن أبي شيبة (5/ 226) ، وأبو يوسف في"الأثار" (رقم 761، 762) . =