وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها [1] ومن لم يره [2] ، وتقليد من وقف المؤلي عند الأجل [3]
= وعن عمران بن الحصين: رواه عبد الرزاق (433) ، وابن أبي شيبة (1/ 191) من طريق الحسن عنه، والحسن مدلس، وقد عنعن.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 191) من طريق مِسْعَر عن عمير بن سعد (كذا وصوابه سعيد) عنه، وهذا إسناد صحيح.
وعن علي: رواه عبد الرزاق (428) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1/ 200 رقم 90) ، والبيهقي في"الخلافيات" (2/ 294 رقم 578) من طريق الحارث عنه، والحارث ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 191) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1/ 200 رقم 91) ، ومحمد بن الحسن في"الحجة" (1/ 63) ، و"الموطأ" (37) ، والطحاوي (1/ 78) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه، وقابوس فيه لين. وله طرق أخرى عن علي تدل على أن له أصلًا عنه، عند محمد بن الحسن في"الموطأ" (36) ، وابن أبي شيبة (1/ 191) ، وصححه عنه ابن عبد البر في"التمهيد" (17/ 201 - 202) .
ورواه عبد الرزاق (436) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن أن عليًا وابن مسعود وحذيفة وأبا هريرة لا يرون من مس الذكر وضوءًا، وقالوا: لا بأس به. وإسناده جيد. وروي هذا عن عمار، انظر:"الخلافيات" (2/ 294، 305 - 308) مع تعليقي عليه.
(1) هو مذهب ابن مسعود، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه وروي هذا عن ابن عباس وأُبيّ بن كعب. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد، أفاده ابن بطال في"شرح صحيح البخاري" (7/ 427) ونقله عنه ابن حجر في"الفتح" (9/ 404) ، ثم تعقبه بقوله:"وما نقله عن الصحابة، أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع، قال:"وفيه عن جابر وأنس أيضًا، وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة"وفيه:"عن عكرمة والشعبي نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح"وانظر:"الإشراف" (3/ 348 رقم 1183) وتعليقي عليه."
(2) هذا مذهب عمر، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه.
(3) قال ابن تيمية في"مجموع الفتاوى" (20/ 381) :"وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من الصحابة، وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجه".
وقال أيضًا:"وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء المدة، فإذا انقضت ولم يفِ طُلِّقتْ، فغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه".
ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227] ، فلو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه، كما أن قوله: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا، لا أنها تطلق عليه بمضي المدة. أفاده ابن مفلح في"الفروع" (8/ 21) .
ويدل على صحة هذا الفهم ما كان عليه جمهور الصحابة. انظر:"مصنف عبد الرزاق" (6/ 353 - 354) ، و"سنن سعيد بن منصور" (رقم 1884 - 1887) و"سنن البيهقي" (7/ 378) وما سيأتي.