الخدري [1] ، وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضَّحاك بن سُفيان الكلابي -وهو أعرابي من أهل البادية- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَره أن يُورِّث امرأة أَشْيَم الضِّبابي من دية زوجها [2] ، وخفي عليه حكم إمْلَاص [3] المرأة حتى سأَل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة [4] ، وخفي عليه أمر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذها من مجوس هَجَر [5] ، وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردُّهن حتى يطهرن ثم يطفن
= ثم أُخبر بكتاب كتبه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لآل حزم: في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ به وترك أمره الأول.
وابن المسيب لم يدرك عمر، كان صغيرًا لم يبلغ الحلم في أيامه.
وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات تكلمنا عليه مرارًا.
وقوله:"في دية الأصابع عشر".
ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، رواه أبو داود (4562) ، والنسائي (8/ 57) ، وابن ماجه (2653) ، وأحمد (2/ 207) ، وإسناده جيد، وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري، وانظر:"الزاد" (3/ 204) ، و"أحكام الجناية"للشيخ بكر أبو زيد (296 - 297) .
(1) رواه البخاري (2062) في (البيوع) : باب الخروج في التجارة، و (7353) في (الاعتصام) : باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ظاهرة، ومسلم (2153) (36) في (الآداب) : باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري.
ورواه مسلم (2154) من حديث أبي موسى إلا أن الذي شهد أبو موسى وأبي بن كعب.
ورواه البخاري (6245) في (الأدب) : باب التسليم والاستئذان ثلاثًا، ومسلم (2153) من حديث أبي سعيد الخدري.
(2) مضى تخريجه. وانظر:"الرسالة"للشافعي (ص 426 - 427) .
(3) "الإملاص: هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة" (و) .
(4) رواه البخاري (6905 - 6908) (في الديات) : باب جنين المرأة، و (7317 و 7318) في (الاعتصام) : باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللَّه، من حديث المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة.
ورواه مسلم (1689) في (القسامة) : باب دية الجنين، من حديث المسور بن مخرمة.
والحديث عندهما جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه.
فقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة.
وقال في رواية مسلم: عن المسور، وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة.
(5) رواه البخاري (3156) و (3157) في الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وانظر:"الرسالة" (ص 430 - 431) للشافعي.