فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 3107

وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهور [1] أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبناته حتى ذكَّرته تلك المرأة بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] فقال: كلُّ أحد أفقه من عمر حتى النِّساء [2] .

وكما خفي عليه أمر الجد والكلالة و [بعض] [3] أبواب [من] [4] الربا فتمنَّى أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عهد إليهم فيها عهدًا [5] ، وكما خفي عليه يوم الحديبية أن وَعْد اللَّه لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعين لذلك العام حتى بينه له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [6] ، وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة وقد صحَّت السنة بذلك [7] ، وكما خفي عليه أمر القدوم على محل

(1) في المطبوع:"مهر".

(2) رواه سعيد بن منصور في"سننه" (598) ، وأبو يعلى في"مسنده الكبير" (757 - زوائده) ، والبيهقي (7/ 233) من طريق مجالد عن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر، وفيه خطبة عمر في تحديد المهور، ومحاجة المرأة له وقوله:"كل الناس أفقه من عمر".

قال الهيثمي (4/ 283 - 284) :"رواه أبو يعلى في"الكبير"، وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف وقد وثق".

أقول: مجالد بن سعيد ضَعّفوه، وهو إلى الضعف أقرب.

وأخرجه عبد الرزاق (6/ 180) -ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في"تفسير ابن كثير" (1/ 467) - عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر. . . وذكر نحوه، وإسناده ضعيف، أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد اللَّه بن حبيب بن ربيعة -لم يسمع من عمر، وقيس بن الربيع صدوق في نفسه، سيء الحفظ. وفي القصة نكارة ظاهرة، وتخالف الثابت عن عمر في النهي عن المغالاة في المهور.

وانظر في تضعيفها:"الإرواء" (6/ 348) ، و"القول المعتبر في تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر"، و"قصص لا تثبت" (1/ 27 - 31) . وانظر -غير مأمور-:"منهاج السنة النبوية" (6/ 76 ما بعد) .

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .

(4) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.

(5) رواه البخاري (5588) في (الأشربة) : باب في أن الخمر ما خامر العقل من الشرب، ومسلم (3032) في (التفسير) : باب في نزول تحريم الخمر، وفيه زيادة.

(6) رواه البخاري في"صحيحه" (2731 و 2732) في (الشروط) : باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط.

(7) أما خفاء جواز الطيب للمحرم بعد رمي الجمرة على عمر بن الخطاب: فقد رواه البيهقي (5/ 135) من طريق أبي اليمان عن شعيب عن نافع عن ابن عمر عنه.

ويظهر أن في الإسناد سقطًا؛ لأن شعيب بن أبي حمزة لم يدرك نافعًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت