ويغسل أثر الخلوق [1] .
السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداءً من غير سؤال، كما حرَّم عليهم لحومُ الحمر [2] ، والمُتعة [3] ، وصَيْدَ المدينة [4] ، ونكاح المرأة على عَمّتها وخالتها [5] ، وأمثال ذلك.
السابع: بيانُه للأمّة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسِّي به.
الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده [6] أو يعْلمهم يفعلونه.
التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقًا.
العاشر: أن يحكَم القرآنُ بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف، فيحيل الربُّ
(1) رواه البخاري (1536) في (الحج) : باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب -تعليقًا-، و (1789) في (العمرة) : باب ما يفعل بالحج، (1847) في (جزاء الصيد) : باب إذا أحرم جاهلًا، وعليه قميص، و (4985) في (فضائل القرآن) : باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب -موصولًا ومعلقًا- ومسلم (1180) في (الحج) : باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، من حديث يعلى بن أمية.
وقال (و) عن الخلوق:"نوع من الطيب".
(2) ورد من حديث أنس: رواه البخاري (2991 و 4199 و 5528) ، ومسلم (1940) .
ومن حديث جابر: رواه البخاري (4219 و 5525 و 5524) ، ومسلم (1941) .
ومن حديث ابن عمر: رواه البخاري (4217 و 5521 و 5522) ، ومسلم (24) (561) .
ومن حديث البراء بن عازب: رواه البخاري (4221 و 4223 و 4225 و 4226) ، ومسلم (1938) .
(3) ورد من حديث علي بن أبي طالب: رواه البخاري (4216 و 5115 و 5523 و 6961) ، ومسلم (1407) .
ومن حديث سَبْرَة بن معبد: رواه مسلم (1406) .
(4) رواه مسلم (1362) في (الحج) : باب فضل المدينة، من حديث جابر، ورواه (1363) من حديث سعد بن أبي وقاص، وروى البخاري (1873) ومسلم (1372) عن أبي هريرة أنه قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذَعَرتها قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما بين لابتيها حرام".
(5) سبق تخريجه.
(6) في (ق) :"يشاهدهم".