فهرس الكتاب

الصفحة 1499 من 3107

الوجه الحادي والخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أنه:"لا نِكاحَ إلا بوليّ" [1] ،. . . . . .

= و"التحقيق" (1/ 260 - 261 رقم 304) من طريق محمد بن أنس وحماد بن منهال عن محمد بن راشد عن مكحول عنه مرفوعًا، وقال الدارقطني: ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف.

أقول: ومحمد بن راشد قال فيه ابن حبان: كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك.

حديث معاذ: رواه العقيلي (4/ 51) -ومن طريقه ابن الجوزي في"الواهيات" (رقم 639) و"التحقيق" (1/ 261 رقم 306) وابن حزم في"المحلى" (2/ 195 - 196) - من طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعًا.

وقال العقيلي: محمد بن الحسن مجهول في النقل، وحديثه غير محفوظ.

ورواه ابن عدي (6/ 2152) -ومن طريقه البيهقي في"الخلافيات" (3/ 419 رقم 1061 - بتحقيقي) - من طريق محمد بن سعيد الشامي عن عبد الرحمن بن غنم به.

ومحمد هذا هو المصلوب بالزندقة والصّدفي في الطريق السابق هو هو، كما تراه في"السلسلة الضعيفة" (3/ 604) وتعليقي على"الخلافيات" (3/ 390 - 391) .

حديث أبي سعيد: رواه الفسوي في"المعرفة والتاريخ" (3/ 57) ومن طريقه البيهقي في"الخلافيات" (رقم 1044 - بتحقيقي) والخطيب في"تاريخ بغداد" (9/ 20) ، ومن طريقه ابن الجوزي في"الواهيات" (رقم 640) و"التحقيق" (1/ 262) من طريق أبي داود النخعي السابق الذكر الكذاب المشهور، وانظر:"نصب الراية" (1/ 192) ، و"تنقيح التحقيق" (1/ 612) .

حديث أنس: رواه ابن عدي (2/ 715) ، ومن طريقه البيهقي في"الخلافيات" (رقم 1039) وابن الجوزي في"الواهيات" (رقم 641) و"التحقيق" (1/ 261 رقم 305) من طريق الحسن بن شبيب عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه.

وفيه الحسن بن دينار، وابن شبيب وهما ضعيفان جدًا.

ورواه ابن عدي (2/ 598) من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس.

وقال: وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب.

أقول: والجلد هذا قال ابن المبارك: أهل البصرة يُضعفونه، وكان ابن عيينة يقول: جَلْد، ومن جَلْد، ومن كان جَلْد!، وقال أحمد: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئًا، وقال الدارقطني: متروك.

وحديث عائشة: أشار إليه ابن حبان في ترجمة حسين بن علوان من كتابه"المجروحين" (1/ 245) ، وقال: كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه، كذبه أحمد وابن معين.

وعزاه الزيلعي لابن الجوزي في"العلل المتناهية"، وفي"التحقيق" (1/ 261) ، وليس هو في"العلل"في باب الحيض، ولكنه أورده في الباب الذي يليه في (النفاس، 1/ 385 رقم 465) .

وانظر:"تهذيب السنن" (3/ 248) .

(1) ورد من حديث جمع من الصحابة أصحها حديث عائشة الآتي بَعْد بلفظ:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت