أبطلها النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله:"لا تُجزئ صلاة لا يقيمُ الرجل فيها صُلبه في ركوعه وسجوده" [1] ، ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول.
ونظيره [أيضًا] [2] : إبطال الصلاة بالإشارة لردِّ السلام أو غيره، وقد أشار النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاته بردِّ السلام [3] ، وأشار الصحابة برؤوسهم تارة وبأكفّهم تارة [4] ، وتصحيحها مع ترك الطمأنينة، وقد أمر بها النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ونفى الصلاة بدونها [5] ، وأخبر أن صلاة النقر صلاة المُنافقين [6] ، وأخبر حذيفة أنَّ مَنْ صلَّى
= و (1201) في (العمل في الصلاة) : باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، و (1204) في (التصفيق للنساء) ، و (1218) في رفع الأيدي في الصلاة للرجال لأمر ينزل به، و (1234) في (السهو) : باب الإشارة في الصلاة، و (2690) في (الصلح) : باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، و (2693) في باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح، و (7190) في (الأحكام) : باب الإمام يأتي قومًا يصلح بينهم، ومسلم (421) في (الصلاة) : باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، من حديث سهل بن سعد.
(1) سبق تخريجه.
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(3) رواه ابن أبي شيبة (2/ 74) ، وعبد الرزاق (3597) ، والحميدي (148) ، والدارمي (1/ 316) ، وأبو داود (927) في (الصلاة) : باب رد السلام في الصلاة، والترمذي (368) في (الصلاة) : باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي (3/ 5) في (السهو) : باب رد السلام، وابن ماجه (1017) في (إقامة الصلاة) : باب المصلي يُسلَّم عليه كيف يرد، وابن الجارود (215) ، وابن خزيمة (888) ، وابن حبان (2258) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 454) ، والطبراني في"الكبير" (7291 و 7292) ، والبيهقي (2/ 259) من حديث ابن عمر. . . قال: فسألت صهيبًا -وكان معه- كيف كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل إذا كان يُسلَّم عليه وهو يصلي؟ فقال: كان يشير بيده.
وفي بعضها: فسألت بلالًا، وفي بعضها: فسألت بلالًا أو صهيبًا.
قال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا.
وفي الباب عن صهيب.
(4) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة" (6/ 144 - ط. دار الفكر) ، و"الأدب المفرد" (رقم 1004، 1047) ، و"فتح الباري" (11/ 14) ،"بدائع الفوائد" (4/ 47) ، و"جلباب المرأة المسلمة" (194) .
(5) تقدم في مثل حديث المسيء صلاته.
(6) أخرجه مسلم في"الصحيح" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) : باب استحباب التبكير بالعصر (1/ 434/ رقم 622) ، وأبو داود في"السنن" (كتاب الصلاة) : باب وقت صلاة العصر (1/ 112 - 113/ رقم 413) ، والترمذي في"الجامع" (أبواب الصلاة) : باب ما =