الخامس: حديث يحيى بن راشد، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، [عن سلمة] [1] قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلّم مرة واحدة [2] .
وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تُعارض بها.
أمّا حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، قال البخاري [3] :"زهير بن محمد أهل الشام يروون [عنه] [4] مناكير"، وقال يحيى [5] :
= ثم هو مُتابع في"كامل ابن عدي"، حيث تابعه حفص المنقري، وحفص هذا من الثقات.
وأما روح فنقل ابن عدي -وأورد حديثه هكذا:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره"- عن ابن معين أنه قال فيه: ضعيف، وعن أحمد أنه قال: منكر الحديث، وذكر فيه -كما ترى- ثلاث تسليمات، قاله ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" (2/ 23) وسيأتي نقل المصنف اقوال أئمّة الجرح والتعديل فيه.
وللحديث علة أخرى أيضًا، وهي سماع الحسن من سمرة، إلا أن يكون كتابًا، وقد سبق احتجاج المصنف به.
وانظر:"الأحكام الوسطى"لعبد الحق الإشبيلي (1/ 413 - 414) .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلها، وأثبته من مصادر التخريج.
(2) رواه ابن ماجه (920) ، والطبراني في"الكبير" (6285) -ومن طريقه المزي في"تهذيب الكمال" (31/ 302) ، وابن الجوزي في"التحقيق" (2/ 361 - 362 رقم 624) - والبيهقي (2/ 179) من طريق يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة به.
قال البوصيري (1/ 185) : هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد. وسيأتي نقل المصنف أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وخولف، خالفه أنس بن عياض، ووقفه على سلمة، أخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (3/ 223 رقم 1550) .
وانظر"مرويات الصحابي سلمة بن الأكوع" (ص 127 - 132) .
(3) في"التاريخ الكبير" (3/ 427) ، و"التاريخ الأوسط" (2/ 112 - رواية الخفاف) ، -والمذكور لفظه- وانظر:"تهذيب الكمال" (9/ 418) .
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وقبله فيه وفي (ق) و (ن) و (ك) :"يروى"، والتصويب من"سنن الترمذي"والمصادر السابقة.
(5) قال في رواية معاوية بن صالح عنه:"ضعيف"، كذا في"الكامل" (3/ 1073) ، وقال عباس الدوري في"تاريخه" (2/ 176) عنه:"ثقة". وكذا قال عثمان بن سعيد الدارمي في"تاريخه" (رقم 345) ، وقال في موضع آخر (رقم 343) :"وليس به بأس"، وهو ما قاله ابن الجنيد في"سؤالاته" (رقم 564) ، وابن طهمان في"كلام ابن معين في الرجال" (رقم 9) ، وقال ابن أبي خيثمة عنه:"صالح"، كذا في"الجرح والتعديل" (3/ رقم 2675) .