فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 3107

دمًا [1] ، فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته، وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس"كلُّ الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" [2] قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق [3] ، وأخذوا هم والناسُ بحديث ابن عمر أنه اشترى جَمَلًا شاردًا [4] ، بأصح سند يكون، وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث عليّ [كرم اللَّه وجهه] [5] وابن عباس:"صلاة الوسْطَى صلاة العصر" [6] وقد ثبت عن عليّ [كرم اللَّه وجهه] (5) وابن عباس أنها صلاة

= بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا، و (6666) في"الأيمان والنذور": باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1307) في (الحج) : باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق.

وفي (ق) :"النحر والحلق والرمي".

(1) رواه الطحاوي في"مشكل الآثار" (2/ 238) ، وابن أبي شيبة (4/ 453) من طريق سالم بن مطيع عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عنه قال: من قدم شيئًا من حجه أو أخّره فليهرق لذلك دمًا.

قال ابن حزم في"المحلى" (7/ 183) : وأما الرواية عن ابن عباس فهي واهية؛ لأنها عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، ونقل الحافظ ابن حجر في"الفتح" (3/ 571) تضعيفه عن القرطبي، ثم وجدتُ كلام القرطبي في"المفهم" (3/ 408 - ط دار ابن كثير) ، قال:"وحكي عن ابن عباس فيمن قدم شيئًا من النسك المذكور عليه الدم، وليس بالثابت عنه".

(2) سبق تخريجه.

(3) رواه سعيد بن منصور في"سننه" (1143) ، وابن أبي شيبة (4/ 38) : حدثنا هشيم: أخبرنا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي قال: حدثني أبو يزيد المديني عنه.

ورواه البيهقي (7/ 358) من طريق عفان عن هشيم به إلا أنه اقتصر على أوله فقط.

والعجيب أن الحافظ في"الفتح" (9/ 391) ، وفي"التهذيب" (5/ 235 - 236) عزاه لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة فزاد في إسنادهما -قبل ابن عباس- عكرمة.

وفي ترجمة أبي يزيد في"التهذيب"أنه يروي عن ابن عباس، ويروي عن عكرمة مولى ابن عباس أيضًا.

وعبد اللَّه بن طلحة لا يعرف بجرح ولا تعديل، وقد ذكره ابن حبان في"الثقات".

(4) رواه ابن أبي شيبة (5/ 61) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا وهو شارد.

وهذا إسناد على شرط الصحيحين.

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(6) حديث علي: رواه البخاري (2931) في (الجهاد) : باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و (4111) في (المغازي) : باب غزوة الخندق، و (4533) في (التفسير) : باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} ، و (6396) في (الدعوات) : باب الدعاء على المشركين، ومسلم (627) في (المساجد) : باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت