هريرة أنه قال: ماءان لا يجزِئان في غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمَّام [1] ، وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بغَسْل الأناء من ولُوغ الكلب [2] ، وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في"سننه"أن أبا هريرة سُئِل عن الحَوْض يَلَغُ فيه الكلب ويشرب منه الحمار، فقال: لا يُحرِّم الماء شيء [3] ،
= (رقم 119 - موارد الظمآن) ، وابن خزيمة في"الصحيح" (1/ 59/ رقم 111) ، وابن الجارود في"المنتقى" (رقم 43) ، والدارقطني في"السنن" (1/ 36) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 145 - 141) ، و"معرفة علوم الحديث" (ص 87) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 3) ، و"السنن الصغرى" (1/ 63/ رقم 155) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1/ 247) ، والبغوي في"شرح السنة" (2/ 55 - 56/ رقم 281) ، والجورقاني في"الأباطيل والمناكير" (1/ 346) ، وقال:"إسناده متصل ثابت"، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني.
انظر:"البدر المنير" (2 - 5) و"نصب الراية" (1/ 95) ، و"التلخيص الحبير" (1/ 9) ، و"المجموع" (1/ 82) ، و"خلاصة البدر المنير" (رقم 1) ، و"تحفة المحتاج" (رقم 3) ، و"البناية شرح الهداية" (1/ 297) ، وتعليق أحمد شاكر على"جامع الترمذي" (1/ 101) ، و"نيل الأوطار" (1/ 17) ، و"سبل السلام" (1/ 15) ، و"إرواء الغليل" (1/ 42) .
وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث:"هذا الحديث نصف علم الطهارة"، انظر"المجموع"للنووي (1/ 84) ، وانظر:"زاد المعاد" (3/ 192) ، و"بدائع الفوائد" (2/ 47) للمؤلف. وانظر لزامًا:"الطهور"لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم 231 - 240) مع تعليقي عليه.
(1) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (1/ 156) من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عنه وفيه راوٍ مبهم.
(2) سبق تخريجه.
(3) رواه ابن أبي شيبة (1/ 167) ، وابن جرير في"تهذيب الآثار" (2/ 218) عن ابن عُليّة عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فذكره.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ابن عُليّة ثقة من رجال الشيخين، وتوبع، تابعه ابن أبي عدي عند أبي عبيد في"الطهور" (رقم 156، 224، 229 - بتحقيقي) ، ومن طريقه ابن المنذر في"الأوسط" (1/ 267 - 268، 310) ، وحبيب بن شهاب، وأبوه ليسا من رجال"التهذيب".
وحبيب ترجمه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (3/ 103) ، ونقل عن أحمد أنه قال: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة.
وأبوه شهاب بن مدلج العنبري ترجمه أيضًا ابن أبي حاتم (4/ 361) ، وذكر أنه يروي عن أبي هريرة، وابن عباس ثم ذكر قول أبي زرعة فيه: بصري ثقة.