يُصَدْ لكم" [1] كيف حرَّم على المحرِمِ الأكلَ مما صاده الحلال إذا كان قد صاده"
(1) رواه أحمد (3/ 362) ، والشافعي (1/ 322 - 323 أو رقم 839 - ترتيبه) ، وعبد الرزاق (8349) ، وأبو داود (1851) في (المناسك) ؛ باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي (846) في الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي (5/ 187) في (المناسك) : باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 171) ، وابن خزيمة في"صحيحه" (2641) ، وابن حبان (3971) ، والدارقطني (2/ 290) ، وتمام في"الفوائد" (2/ 236 رقم 629 - ترتيبه) والحاكم (1/ 452 و 476) ، والبغوي (7/ 1989) ، والبيهقي (5/ 190) ، وفي"المعرفة" (7/ 429 رقم 10579) وا بن عبد البر (9/ 62) وأبن الجوزي في"التحقيق" (6/ 165 - 166 رقم 1485) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر به مرفوعًا.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
ورواه أحمد (3/ 387 و 389) ، والشافعي (1/ 323) ، والطحاوي (2/ 171) ، والدارقطني (2/ 290 - 291) ، والحاكم (1/ 476) والبيهقي في"المعرفة" (7/ 430 رقم 10582) وابن الجوزي في"التحقيق" (6/ 165 رقم 1484) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن رجل من بني سلمة (وعند بعضهم عن رجل من الأنصار) عن جابر.
قال الحاكم: هذا لا يعلل حديث من وصله وهم ثقات.
أقول: علة الحديث هو المطلب وهو ابن عبد اللَّه بن حنطب فقد قال البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحو هذا قال الدارمي والترمذي، وأبو حاتم في"المراسيل" (ص 210) .
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل.
وقال الحافظ في"التلخيص" (2/ 276) : مختلف فيه وإن كان من رجال"الصحيحين".
وعزاه لـ"السنن"وهو ليس عند ابن ماجه.
وقال ابن التركماني في تعليقه على"سنن البيهقي" (5/ 191) : فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث -متكلم فيه-، وقال النسائي: عمرو ابن أبي عمرو متكلم فيه، وإن كان روى له مالك.
ورواه الطحاوي (2/ 171) من طريق إبراهيم بن سويد قال: حدثني عمرو عن المطلب عن أبي موسى.
وإبراهيم هذا خالف الثقات من أصحاب عمرو وهم أحفظ منه وأوثق، كما قال الحافظ في"التلخيص"وتابع إبراهيم هذا يوسف بن خالد السمتي رواه ابن عدي (7/ 2617) ، والطبراني في"الكبير"-كما في"المجمع" (3/ 231) -، وقال:"يوسف ضعيف"، قلت: بل هو أشد من ذلك، فقد كذبه غير واحد.
ورواه ابن عدي (5/ 1823) ، والخطيب في"الرواة عن مالك"-كما في"التلخيص"=