فهرس الكتاب

الصفحة 2070 من 3107

بالشرع في المناسك عند العجز عنه كطواف الوداع عن الحائض. وأفتى ابن عباس وغيره [في] [1] مَنْ نذر ذَبْح ابنه بشاة [2] ، إقامةً لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما شُرع ذلك للخليل [صلوات اللَّه وسلامه عليه] (1) ، وأفْتَى أيضًا مَنْ نَذَر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعَيْن [3] ، إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين، [وأفْتَى أيضًا هو وغيره من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- المريضَ الميئوسَ منه والشيخَ الكبيرَ الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرًا ويطعما كل يوم مسكينًا[4] ، إقامة للإطعام مقام الصيام. وأفْتَى أيضًا هو وغيره من الصحابة الحاملَ والمرضعَ إذا خافتا على ولديهما أن تُفطرا وتُطعما كل يوم مسكينًا [5] ، إقامة للإطعام مقام

(1) ما بين المعقوفتين من (ن) ، و"بيان الدليل".

(2) رواه ابن أبي شيبة (3/ 502) ، وعبد الرزاق (15906) ، والبيهقي (10/ 73) ، وابن حزم (8/ 16) من طرق عن عكرمة عنه.

وله طرق أخرى في المصادر المذكورة، وانظر:"موطأ مالك" (2/ 476) و"جامع الأصول" (1955) و"أحكام القرآن" (3/ 378) للجصاص.

وفي (ق) :"ولده"بدل"ابنه".

(3) رواه عبد الرزاق (15895) أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعًا، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سُبْعَين، سبعًا لرجليه، وسبعًا ليديه. قلت: ولم يأمره بكفارة، قال: لا.

ولم يعزه في"كنز العمال" (16/ 734 رقم 46570) إِلا لعبد الرزاق.

(4) روى البخاري في"صحيحه" (4505) في (التفسير) : باب {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. . .} عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يومٍ مسكينًا"."

وله ألفاظ وطرق عن ابن عباس، وعن غيره من الصحابة انظر"مصنف عبد الرزاق" (4/ 220 - 224) ، و"سنن البيهقي" (4/ 270 - 272) .

(5) روى أبو داود (2318) ، ومن طريقه البيهقي (4/ 230) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا.

قال أبو داود: يعني: على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، وعزرة هو ابن عبد الرحمن تحرّف في المطبوع من"سنن أبي داود"إلى"عروة"، ووقع على الصواب في"سنن البيهقي"، و"تحفة الأشراف"أيضًا"عزرة".

وروى أبو داود أيضًا (2317) عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: أثبتت للحامل والمرضع.

رواه من طريق أبان عن قتادة أن عكرمة حدثه عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح أيضًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت