فهرس الكتاب

الصفحة 2170 من 3107

الكُوعين بضربة واحدة جائز [1] ، وأن صيام الوليّ عن الميت يُجزئ عنه [2] ، وأن الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة [3] ، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه [4] ، وأن السنة أن يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه [5] ، وأن خِيَارَ المجلس ثابتٌ في البيع [6] ، وأن المُصَرَّاة يرد معها عوض اللبن صاعًا من تمر [7] ، وأن صلاة الكسوف

= القرآن وبغير صداق، و (5150) باب المهر بالعروض وخاتم الحديد، و (5871) في (اللباس) : باب خاتم الحديد و (7417) في (التوحيد) : باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً} ومسلم (1425) في (النكاح) : باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، من حديث سهل بن سعد.

(1) في هذا حديث عمار بن ياسر في (التيمم) ، وهو في"الصحيحين"، وقد مضى تخريجه.

(2) في هذا حديث:"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه".

أخرجه البخاري (1952) (كتاب الصيام) : باب من مات وعليه صوم، ومسلم (1147) في (الصيام) : باب قضاء الصيام عن الميت، عن عائشة -رضي اللَّه عنه-.

وانظر:"تهذيب السنن" (3/ 278 - 282) ، و"الروح" (ص 120) ، فقد قرر هناك أن الصحيح أنه يجزئ عنه في صيام النذر دون صيام الفرض، وبيّن سر الفرق في"تهذيب السنن".

(3) رواه البخاري (1544) في (الحج) : باب الركوب والارتداف في الحج، و (1670) في النزول بين عرفة وجمع، و (1685) ، و (1687) باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، ومسلم (1281) (266 و 267) في (الحج) : باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. من حديث الفضل بن عباس.

(4) سبق تخريجه.

(5) رواه الطيالسي (279) ، و (308) ، وابن أبي شيبة (1/ 332) ، وعبد الرزاق (3130) ، وأحمد (1/ 386 و 395 و 394 و 406، و 408، و 409، و 418، و 441، و 444) ، وأبو داود (996) في (الصلاة) باب في السلام، والترمذي (295) في (الصلاة) : باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي (2/ 230) في (التطبيق) : باب التكبير عند الرفع من الركوع، و (3/ 62) في (السهو) : باب كيف السلام على اليمين، و (3/ 63 و 64) في كيف السلام على الشمال، وابن ماجه (914) في (الإقامة) : باب التسليم، وابن الجارود (209) ، وابن خزيمة (728) ، وابن حبان (1990 و 1991 و 1993 و 1994) ، والبيهقي (2/ 177) من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وإسناده صحيح.

(6) يريد حديث:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، وهو في"الصحيح"، وقد تقدم تخريجه، وفي (ك) :"المبيع".

(7) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت