فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 3107

الركوع والرفع منه سنة [1] ، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعَقَار [2] ، وأن الوقف صحيح لازم [3] ، وأن دية الأصابع سواء [4] ، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم [5] ، وأن الخاتم من حديد [6] يجوز أن يكون صُدَاقًا [7] ، وأن التيمم إلى

(1) في هذا حديث ابن عمر: رواه البخاري (735) في (الأذان) : باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، و (736) في رفع اليدين إذا كبَّر، وإذا ركع رفع، و (738) باب إلى أين يرفع يديه، و (739) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ومسلم (390) في (الصلاة) : باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. . . وحديث مالك بن الحويرث: رواه مسلم (391) .

وانظر في هذا جزء البخاري"رفع اليدين"مع تخريجه"قرة العينين"للشيخ السندي، فإنه ذكر هذا عن سبعة عشر صحابيًا.

(2) أحاديث الشفعة تقدم غير واحد منها.

(3) يشير إلى حديث عمر في الوقف حين أصاب أرضًا بخيبر؛ فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال:"إن شئت حَبَست أصلها، وتصدّقت بها"قال: فتصدق بها عمر أنّه لا يُباع، ولا يوهب ولا يورث.

رواه البخاري في"صحيحه" (2737) في (الشروط) : باب الشروط في الوقف، و (2772) في (الوصايا) : باب الوقف كيف يكتب، و (2773) باب الوقف للغني والفقير والضيف.

واعتنى النجاد في"مسند عمر"بطرق هذا الحديث وألفاظه، فانظره غير مأمور.

(4) رواه البخاري (6895) في (الديات) : باب دية الأصابع من حديث شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا:"هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام".

ورواه من نفس الطريق، وبلفظ صريح، أبو داود (4559) ، ولفظه:"الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء".

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه أحمد (2/ 207) ، وأبو دا ود (4562) ، والنسائي (8/ 57) ، وابن ماجه (2653) .

(5) رواه البخاري (6795) ، و (6796) ، و (6797) و (6798) في (الحدود) : باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم (1686) في (الحدود) : باب حد السرقة ونصابها، من حديث ابن عمر.

(6) في (ك) و (ق) :"الحديد".

(7) رواه البخاري (5029) في (فضائل القرآن) : باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و (5030) باب القراءة عن ظهر قلب، و (5087) في (النكاح) : باب تزويج المعسر، و (5121) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و (5126) باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و (5132) باب إذا كان الولي هو الخاطب، و (5135) باب السلطان ولي، و (5141) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و (5149) باب التزويج على =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت