فهرس الكتاب

الصفحة 2237 من 3107

بالجارية السفينة لقوله تعالى [1] : {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} [الحاقة: 11] ويمسك بيده حَصَاة أو خرقة ويقول:"فهي [2] طالق"فيرد الكناية إليها، فإن تفقَّهت عليه الزوجة وقالت: بل قل [3] :"كل رقيقة أو أمة"فليقل ذلك وليَعْنِ فهي حُرَّةُ الخصال غير فاجرة، فإنه لو قال ذلك لم تعتق كما لو قال له رجل:"غلامك فاجر زانٍ"فقال: ما أعرفه إلا حرًا عفيفًا، ولم يرد العتق، لم يعتق. وإن تفقَّهت عليه وقالت: قل:"فهي [4] عتيقة"فليقل ذلك ولْيَنْوِ [5] ضد الجديدة، أي عتيقة في الرق، فإن تفقَّهت وقالت: قل:"فهي معتوقة"أو:"قد أعتقتها إن ملكتها"فليردَّ الكناية إلى حَصَاة في يده [6] أو خرقة، فإن لم تَدَعْه أن يمسك شيئًا فليردّها إلى نفسه، ويعني أن قد أعتقها من النار بالإسلام، أو فهي حرة ليست رقيقة لأحد، ويجعل الكلام جملتين، فإن حصرته وقالت: قل:"فالجارية التي أشتريها معتوقة"فليقيّد ذلك بزمَن معين، أو مكان معين في نيته [7] ولا يحنث بغيره، فإن حصرته وقالت: من غير تورية ولا كناية ولا نية تخالف قولي، وهذا [8] آخر التشديد، فلا يمنعه ذلك من التورية والكناية، وإن قال بلسانه:"لا أوري ولا أكني"والتورية والكناية في قلبه، كما لو قال:"لا أستثني"بلسانه ومن نيته الاستثناء [بقلبه] [9] ، ثم استثنى فإنه ينفعه، حتى لو لم ينو الاستثناء ثم عزم عليه واستثنى نَفعه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بوجه في غير حديث، كقول المَلَكِ لسليمان: قل إن شاء اللَّه [10] ، وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إلا الإذْخِرَ" [11] بعد أن ذَكَّره به

(1) في (ن) :"كقوله تعالى".

(2) في (ق) :"هي".

(3) في (ك) :"بل"فقط، وفي سائر النسخ:"قل"، والمثبت من (ق) .

(4) سقط من (ك) .

(5) في (ق) :"وليتأول".

(6) في (ق) :"بيده".

(7) في (ك) :"بيته".

(8) في (ك) و (ق) :"فهذا".

(9) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(10) حديث سليمان عليه السلام تقدم، والذي في تلك الروايات، فقال له صاحبه أو الملك: قل: إن شاء اللَّه.

وفي رواية أخرى: فقيل له: قل: إن شاء اللَّه.

وانظر:"فتح الباري" (6/ 461) في شرح حديث (3424) .

(11) في هذا حديث ابن عباس، رواه البخاري (1349) في (الجنائز) : باب الإذخر والحشيش في القبر، وأطرافه هناك وهي كثيرة جدًّا، ومسلم (1353) في (الحج) : باب تحريم مكة وصيدها. وحديث أبي هريرة الذي يرويه البخاري (112) في (العلم) : باب كتابة العلم و (2434) في (اللقطة) : باب كيف تعرَّف لقطة أهل مكة، و (6880) في (الديات) : باب من قتل له قتيلًا فهو بخير النظرين، ومسلم (1355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت