أو يُسأل عن رجل أعتق ستة عبيد لا يملك غيرهم عند موته: هل تكمل الحرية في اثنين منهم [أو يعتق من كل واحد سدسه؟ فيقول: لا تكمل[1] الحرية في اثنين منهم، وقد أقرع [بينهم] [2] رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكمل الحرية في اثنين] [3] ، وأرق أربعة [4] .
أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: [لا] [5] ، بل هي باطلة، وهي من أحكام الجاهلية، وقد أقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمر بالقرعة في غير موضع [6] .
أو يُسأل عن الرجل يصلي خلف الصف وحده هل له صلاة أم لا [صلاة له] [7] ؟ هل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم له صلاة، ولا يؤمر بالإعادة، وقد قال صاحب الشريعة [8] :"لا صلاة له"، وأمره بالإعادة [9] .
أو يُسأل: هل للرجل [10] رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: نعم له رخصة، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا أجد لك رخصة" [11] .
(1) في (ك) :"لا يجوز تكمل الحرية".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) .
(4) سبق تخريجه.
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك) .
(6) مضت أحاديث في القرعة ومنها:
إقراعه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أزواجه إذا أراد السفر، أخرجه البخاري في مواطن منها (2661) في (الشهادات) : باب تعديل النساء بعضهن بعضًا، و (4141) في (المغازي) : باب حديث الإفك، ومسلم (2770) في (التوبة) : باب في حديث الإفك، من حديث عائشة.
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع.
(8) في المطبوع و (ك) :"صاحب الشرع".
(9) في هذا حديث علي بن شيبان مرفوعًا:"استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده"تقدم تخريجه، وحديث وابصة بن معبد، وقد وقع في إسناده اختلاف، وقد رجح ابن حبان صحته، فانظر (2199 - 2203) ، و"نصب الراية" (2/ 38) وتقدم أيضًا.
وقال في هامش (ق) :"وقد قيد ذلك في الجزء الأول بما إذا وجد فرجة في الصف، فتركها فأما إذا لم يجد فصلاته صحيحة".
قلت: وانظر مبحث بطلان صلاة الفذ خلف الصف في"تهذيب السنن" (1/ 336 - 339) ، وفيه رد على من أعلَّ حديث وابصة بن معبد.
(10) في (ق) :"هل له".
(11) بهذا اللفظ؛ رواه أبو داود (552) في (الصلاة) : باب التشديد في ترك الجماعة وابن ماجه (792) في (المساجد) : باب التغليظ في ترك الجماعة، وأحمد (3/ 423) ، وابن =