يجب الغسل] [1] ؛ فيقول: لا يجزئ [فيه الرش] (8) ، وصاحب الشرع يقول:"يرش من بول الغلام" [2] .
ورشه [هو] [3] بنفسه [4] .
أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكوعين؟ فيقول: لا يكفي ولا يجزئ، وصاحب الشرع قد نص [على] [5] أنه يكفي نصًا صحيحًا [صريحًا] [6] لا مدفع له [7] .
أو يُسأل عن بيع الرطب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم يجوز، وصاحب الشرع يسأل عنه فيقول:"لا آذن" [8] .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(2) الحديث بهذا اللفظ، أي لفظ"يُرَشُ"رواه أبو داود رقم (376) في (الطهارة) : باب بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي (1/ 158) في (الطهارة) باب بول الجارية، وابن ماجه (526) في (الطهارة) باب ما جاء في بول الصبي الذي لا يطعم، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (رقم(469) ، والدولابي في"الكنى" (1/ 37) ، وابن خزيمة في"صحيحه" (283) ، والدارقطني (1/ 130) ، والطبراني في"الكبير" (22/ رقم 958) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 166) والبيهقي (2/ 415) وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (5/ 2920 رقم 6840) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يحيى بن الوليد عن مُحِلّ بن خليفة عن أبي السَّمح -رضي اللَّه عنه- به، وفيه قصة.
قال البخاري كما في"التلخيص الحبير" (1/ 28) : حديث حسن.
أقول: رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن الوليد وهو صدوق لا بأس به، فإسناده حسن.
وقد ثبت الرش من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- في"صحيح البخاري" (223 و 5693) ، ومسلم (287) من حديث أم قيس بنت مِحْصَن الأسدية.
انظر مفصلًا في هذا الباب"التلخيص الحبير" (1/ 28) .
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) .
(4) انظر:"تحفة المودود" (ص 213 - 217) الباب الحادي عشر، وبعدها في (ك) :"ولم يغسله".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق) .
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(7) رواه البخاري (338) في (التيمم) : باب المُتيمم هل ينفخ فيها؟ و (339 و 340 و 341 و 342 و 343) في باب التيمم للوجه والكفين، و (347) في باب التيمم ضربة، ومسلم (368) في (الحيض) : باب التيمم، من حديث عمار بن ياسر، ولفظه:"إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك"وليس فيه ذكر للكوع، ومعناه اللغوي داخل في الحديث.
(8) سبق تخريجه، وفي (ق) :"يقول"بدل"فيقول".