أو يُسأل عن إكمال عدة شعبان [1] ثلاثين يومًا ليلة الإغمام [2] ، فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا [3] ، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:" [فإن غُمَّ عليكم] فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا" [4] .
أو يُسأل عن المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم لها النفقة والسكنى وصاحب الشرع يقول."لا نفقة لها، ولا سكنى" [5] .
أو يُسأل عن الإمام: هل يستحب له أن يسلم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: يُكره ذلك، ولا يستحب، وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه"كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه" [6] .
أو يُسأل عمن رفع يديه عند الركوع والرفع منه: هل صلاته مكروهة أو [هي] [7] ناقصة؟ فيقول: نعم تكره صلاته، أو هي ناقصة، وربما غلا فقال: باطلة، وقد روى بضعة وعشرون نفسًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه:"كان يرفع يديه عند الافتتاح وعند الركوع و [عند] الرفع منه" [8] بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها [9] .
أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هل يجزئ فيه الرش [أم
(1) في المطبوع:"أو يسأل: هل يجوز إكمال شعبان".
(2) في المطبوع و (ق) :"الإغماء"!
(3) في حكم صيام يوم الشك انظر:"زاد المعاد" (1/ 157 - 160) ، و"بدائع الفوائد" (3/ 96 - 97) ، و"تهذيب السنن" (3/ 214 - 222) .
(4) رواه البخاري (1909) في (الصوم) : باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا". ومسلم (1081) في (الصيام) : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (1907) ، ومسلم (1080) من حديث ابن عمر، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(5) سبق تخريجه.
(6) سبق تخريجه.
واختار ابن القيم رحمه اللَّه أن التسليمتين واجبتان، لا تسليمة واحدة في"بدائع الفوائد" (2/ 195) ، و"زاد المعاد" (1/ 66 - 67) ، و"تهذيب السنن" (1/ 51 - 52) .
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك) .
(8) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(9) انظر:"بدائع الفوائد" (3/ 89 - 90 و 4/ 91) ، و"زاد المعاد" (1/ 52، 55، 62، 63) ، و"تهذيب السنن" (1/ 368، 369) .