التمر معها، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن سخطها ردها وصاعًا من تمر" [1] .
ومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا تغريب عليه، وصاحب الشرع يقول:"عليه جلد مئة وتغريب عام" [2] .
ومثل أن يُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة، وصاحب الشرع يقول:"لا زكاة في الخضراوات" [3] .
أو يُسأل عما دون خمسة أوْسُق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم، تجب فيه الزكاة وصاحب الشرع يقول:"لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" [4] .
أو يُسأل عن امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فيقول: نكاحها [5] صحيح، وصاحب الشرع يقول:"فنكاحها باطل [باطل باطل] " [6] .
أو يُسال عن المحلِّل والمحلَّل له: هل يستحقان اللعنة؟ فيقول: لا يستحقان اللعنة، وقد لعنهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير وجه [7] .
(1) سبق تخريجه.
(2) رواه البخاري (2314 و 2315) في (الوكالة) : باب الوكاة في الحدود، وانظر باقي أطرافه هناك، وهي كثيرة جدًا، ومسلم (1697) في (الحدود) : باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى.
وانظر:"زاد المعاد" (3/ 207) .
(3) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، وكل الطرق إليهم واهية، وأصحّها حديث معاذ بن جبل الذي يرويه عنه موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه ولفظه: عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وهذا قد أُعلَّ، وقد رجح الدارقطني في"علله" (4/ 204 - 205) رواية الإرسال.
وانظر الحديث وطرقه في"علل الدارقطني" (4/ 203) ، و"نصب الراية" (2/ 386 - 390) ، و"التلخيص الحبير" (2/ 165) ، وقد قال الترمذي بعد روايته الحديث (رقم 638) :"وليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، بهانما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا".
وانظر:"زاد المعاد" (1/ 149) ، و"تهذيب السنن" (2/ 192) .
(4) رواه البخاري (1405) في (الزكاة) : باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، و (1447) باب زكاة الورق، و (1459) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، و (1484) باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم (979) في (الزكاة) أوله من حديث أبي سعيد الخدري.
وانظر:"تهذيب السنن" (2/ 192) ، و"زاد المعاد" (1/ 149) .
(5) في (ق) :"نكاح".
(6) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط (ت) و (ق) و (ك) .
(7) سبق تخريجه، ووقع في (ق) :"من غير وجه".