فهرس الكتاب

الصفحة 2679 من 3107

ومثل أن يُسأل هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة واحدة، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" [1] .

ومثل أن يُسأل: هل يسجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] ، و {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1] ؟ فيقول: لا يسجد [فيهما] [2] ، وقد سجد فيهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] .

ومثل أن يُسأل عن رجل عض يد رجل، فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه؟ فيقول: له ديتها، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا ديةَ له" [4] .

ومثل أن يُسأل عن رجل اطَّلع في بيت رجل فخذفه ففقأ عينه: هل عليه جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح، وتلزمه دية عينه، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح [5] .

ومثل أن يُسال عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة فوجدها مصرَّاة فهل له ردها ورد صاع من تمر معها أم لا؟ فيقول [6] : لا يجوز له ردها ورد الصاع من

= (1347) ، وعن غيره، انظر:"تفسير ابن جرير" (14/ 117 وما بعد) و"سنن سعيد بن منصور" (5/ 236 - 241) و"مسند عبد اللَّه بن أبي أوفى" (رقم 44) .

(1) رواه البخاري (472 و 473) في (الصلاة) : باب الحلق والجلوس في المسجد، و (990 و 993) في (الوتر) : باب ما جاء في الوتر، و (995) في ساعات الوتر، (1137) في (التهجد) : باب كيف صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومسلم (749) في (صلاة المسافرين) : باب صلاة الليل مثنى مثنى، من حديث ابن عمر.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(3) رواه مسلم (578) بعد (108) في (المساجد) : باب سجود التلاوة من حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) } ، و {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) } ، وهو في"صحيح البخاري" (766 و 768 و 1074 و 1078) من حديث أبي هريرة أيضًا لكن فيه السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) } فقط.

(4) هو جزء من حديث"كما يقضم الفحل"، وقد سبق تخريجه وانظر كلام المصنف عليه رحمه اللَّه هناك.

(5) رواه البخاري (6888) في (الديات) : باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، و (6902) باب من اطلع على بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية عليه، ومسلم (2158) في (الآداب) : باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة.

وانظر:"زاد المعاد" (3/ 204 و 4/ 113 - 114 مهم، 380) ، و"تهذيب السنن" (6/ 380) ، و"الطرق الحكمية" (ص 46 - 47) ، و"أحكام الجناية" (ص 301 - 302) مهم.

(6) في (ق) :"فقال"، وقبلها:"التمر"بدل"تمر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت