فهرس الكتاب

الصفحة 2746 من 3107

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوضوء [1] من بئر بضاعة [2] ؟، وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب فقال:"الماء طهور لا ينجسه شيء" [3] .

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الماء يكون بالفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال:"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" [4] .

(1) في (ك) :"وضوءه".

(2) "قدَّر أبو داود عرضها بستة أذرع" (و) .

(3) رواه أحمد (3/ 15 - 16 و 31 و 86) ، وأبو داود (66 و 67) في (الطهارة) : باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي (66) في (الطهارة) : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي (1/ 174) في (المياه) : باب ذكر بئر بضاعة، وابن أبي شيبة (1/ 166 - 167) ، وابن الجارود (47) ، والدارقطني (1/ 31) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1/ 69) وسمويه في"بعض الثالث من فوائده" (ق 139/ أ) وأبو عبيد في"الطهور" (رقم 146 - بتحقيقي) ، وأبو يعلى (1304) ، والطيالسي (115 - منحة) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 11 و 12) . والبيهقي (1/ 4 - 5) ، وفي"الخلافيات" (3/ رقم 966 - 975 بتحقيقي) والبغوي في"شرح السنة" (2/ 60، 61) من حديث أبي سعيد الخدري وقد حسنه الترمذي، وتكلم عليه الحافظ في"التلخيص" (1/ 13) ، وقال: وقد صححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم، وانظر:"تحفة المحتاج" (1/ 137) و"المجموع" (1/ 82) و"البدر المنير" (2/ 51 - 86) و"خلاصة البدر المنير" (1/ 7) و"تنقيح التحقيق" (1/ 205 - 207) و"تحفة الطالب" (رقم 146) و"إرواء الغليل" (1/ 45) وتعليقي على"الخلافيات" (3/ 82 - 83 و 196 - 205) .

(4) رواه أحمد (2/ 3 و 27) ، وابن أبي شيبة (1/ 169) ، والدارمي (1/ 187) ، وأبو داود (63) (64) (65) في (الطهارة) : باب ما ينجس الماء، والترمذي (67) ، والنسائي (1/ 46) في (الطهارة) : باب التوقيت في الماء، و (1/ 175) في (المياه) : باب التوقيت في الماء، وابن ماجه (517 و 518) في (الطهارة) : باب مقدار الماء الذي لا ينجس, وابن الجارود (44) و (45) و (46) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 15) ، وابن خزيمة (92) والدارقطني (1/ 14 و 15 و 19 و 21) ، وابن حبان (1249 و 1253) ، والحاكم (1/ 132 و 133 و 134) ، والبيهقي (1/ 260 و 261 و 262) من حديث ابن عمر.

وللحديث طرق كثيرة جدًا، استوعبها البيهقي في"الخلافيات" (3/ 146 - 178) وأطلت النفس هناك في تخريجها والكلام على رواتها، وبيّنت أن ابن عبد البر أعله في"تمهيده" (1/ 329) و"استذكاره" (2/ 102) وأن الضياء المقدسي رد عليه في جزء مفرد، ذكره ابن تيمية في"مجموع الفتاوى" (21/ 41 - 42) .

بقي بعد هذا: إن جماعة من الحفاظ قد صححوا هذا الحديث وعملوا به، منهم:

الإِمام الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وابن دقيق العيد -كما في"طبقات الشافعية الكبرى" (9/ 245) -، والعلائي في"جزء"مفرد مطبوع، وابن حجر، والشوكاني، والمباركفوري، وشيخنا الألباني. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت