فهرس الكتاب

الصفحة 2782 من 3107

ذكره الدارقطني والقرن [1] بالتحريك الجعبة.

وسألته أم سلمة: هل تصلي المرأة في درع [وخمار] وليس عليها إزار؟ فقال:"إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهر قدميها" [2] ، ذكره أبو داود.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو ذر عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال:"المسجد الحرام"فقال: ثم أي- قال: المسجد الأقصى"، فقال: كم بينهما؟ قال: أربعون عامًا [3] ، ثم الأرض لك مسجد حيث أدركتك الصلاة فصل" [4] ، متفق عليه.

= قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال أبو زرعة والنسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك.

أقول: وقال ابن عدي: وعقبة هذا يروي عن موسى بن محمد بن إبراهيم أحاديث لا يُتابع عليها، وانظر"بيان الوهم والإيهام" (5/ 537) .

(1) (القرن) هو جعبة من جلود تشق، ويجعل فيها النشاب، وإنما أمره بنزعه؛ لأنه كان من جلد غير مذكى، انظر"النهاية" (4/ 55) .

(2) رواه أبو داود (639) في (الصلاة) : باب في كم تصلي المرأة؟ ومن طريقه الدارقطني (2/ 62) ، ومن طريقه ابن الجوزي في"التحقيق" (2/ 146 رقم 446) -، والحاكم (1/ 250) ، والبيهقي (2/ 233) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة به.

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه! ووافقه الذهبي.

أقول: لكنه أعل بالوقف، قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، ولم يذكر أحد منهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة.

وكذا قال الدارقطني في"علله"كما في"نصب الراية" (1/ 300) ، وعبد الحق في"أحكامه الصغرى" (1/ 196 - 197) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (6/ 397) ، وابن الجوزي في"التحقيق"، وابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق" (1/ 747) كلهم رجحوا الوقف، وهو الصواب، فإن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار هذا وإن أخرج له البخاري فقد تكلم فيه بعضهم، وقد خالف جماعة من الثقات.

وقد رواه أبو داود (639) من طريق مالك، والبيهقي (2/ 233) من طريق مالك وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد عن محمد بن زيد به موقوفًا، وانظر:"التلخيص الحبير" (1/ 280) وكتابي"القول المبين" (ص 30) ، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) .

(3) قال (و) :"يخالف الحديث الواقع، ولذا ضُعِّفَ"!! قلت: هذا شطط، وللعلماء أجوبة مقنعة، أقواها أنه على ظاهره، وأن الزمان يتقاصر مع مضي المدة، وانظر"مشكاة الآثار".

(4) رواه البخاري (3366) في (الأنبياء) : باب رقم (10) و (3425) باب قول اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ} ، ومسلم (520) في أول كتاب المساجد، من حديث أبي ذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت