وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأتان عن الصدقة على أزواجهما؟ فقال:"لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" [1] متفق عليه، وعند ابن ماجه: أَتجزئ عني من النفقة الصدقة على زوجي وأيتام في حِجْري؟ فقال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة" [2] .
وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسماء فقالت: مالي مال إلا ما أدخل عليَّ الزبير، أفأتصدق؟ فقال:"تصدقي، ولا تُوعي فيُوعى عليك" [3] متفق عليه.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- مملوك: أَتصدق من مال مولاي بشيء؟ فقال:"نعم، والأَجر بينكما نصفان". ذكره مسلم [4] .
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر -رضي اللَّه عنه- عن شراء فرس تصدق به، فقال [له] :"لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه" [5] متفق عليه.
= وهذا إسناد صحيح متصل، إن سلم من الاختلاف!!.
وفي الباب عن أبي هريرة رواه البخاري (2363 و 2466 و 6009) ، ومسلم (2244) .
وفي (ك) تكررت كلمة"سراقة"وفيها أيضًا:"حرة"بدل"حرى".
(1) رواه البخاري (1466) في (الزكاة) : باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم (1000) في (الزكاة) : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من حديث بلال بن رباح.
(2) هو في"سنن ابن ماجه" (1834) في (الزكاة) : باب الصدقة على ذي القرابة، وهو بإسناد البخاري ومسلم في الحديث قبله، لكن عندهما عن زينب وامرأة أخرى قالتا لبلال أن يسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعند ابن ماجه هنا من سؤالها هي.
(3) رواه البخاري (1433) في (الزكاة) : باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و (1434) باب الصدقة فيما استطاع، و (2590 و 2591) في (الهبة) : باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم (1029) بعد (89) في (الزكاة) : باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، من حديث أسماء بنت أبي بكر.
قال (و) :"لا تجمعي، وتشحي بالنفقة، فيشح عليك وتجازي بتضييق رزقك"، وقال (ط) :"لا تشحي بالصدقة فيحرمك اللَّه تعالى من فضله".
(4) رقم (1025) في (الزكاة) : باب ما أنفق العبد من مال مولاه، من حديث عُمير مولى آبي اللَّحم.
(5) رواه البخاري في مواطن منها: (1490) في (الزكاة) : باب هل يشتري صدقته، ومسلم (1621) في (الهبات) : باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من حديث عمر نفسه.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك) .