فهرس الكتاب

الصفحة 2909 من 3107

عليه ماله"، ثم قال:"لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه" [1] ، وفي لفظ:"أن رجلًا أسلم في حديقة نخل قبل أَن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئًا ذلك العام فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال للبائع:"أخذ من نخلك شيئًا"؟ قال: لا. قال:"فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله"ثم قال:"لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه" [2] .

وهو حجة لمن لم يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد، كما يقوله الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي [3] .

(1) رواه أبو داود (3467) في (البيوع) : باب في السلم في ثمرة بعينها، وأحمد (2/ 58، 144 - 145) ، وابن عدي (7/ 2756) ، والبيهقي (6/ 24) من طريق سفيان وأحمد (2/ 59) من طريق إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر به.

قال ابن عدي: قال عثمان بن سعيد، قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول، وفي مطبوع"تاريخ عثمان بن سعيد" (رقم 925) :"رجل مشهور"!! وهو خطأ، بدليل ما نقله الدوري في"تاريخه" (2499) عن ابن معين قوله عنه"لا أدري".

ثم قال: وقد روى شعبة وغيره عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر بإسناد لم يسموه مجهول، وهو كما قال ابن معين.

يريد ابن عدي أنه في بعض الروايات ورد اسمه"النجراني"بالتعريف، وهذا لا يرفع عنه الجهالة، ورواية شعبة عند أحمد (2/ 46، 51) وفيها:"رجل من نجران"وعند الطيالسي (1940) من طريقه:"سمعت رجلًا من أهل نجران".

ولذلك قال المنذري: في إسناده رجل مجهول، وقال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى" (3/ 277) وأقره ابن القطان. إسناده منقطع، كما في"نصب الراية" (4/ 49) ، وضعفه الحافظ ابن حجر في"الفتح" (4/ 433) .

ويشهد له الحديث الذي رواه البخاري (2249 و 2250) في (السلم) باب السلم في النخل من طريق أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يصلح.

ورواه أيضًا قبله (2247 و 2248) من نفس الطريق، قال ابن عمر: نهى عن بيع النخل حتى يصلح، وانظر"الفتح"، وانظر ما بعده.

(2) رواه ابن ماجه (2284) في (التجارات) : باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع من طريق أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر به.

وانظر ما قبله، وهو في"ضعيف سنن ابن ماجه" (500) .

(3) انظر:"مختصر الطحاوي" (86) و"المبسوط" (12/ 134) و"بدائع الصنائع" (7/ 3171) و"البناية" (6/ 608) و"الإختيار" (2/ 37) و"تبيين الحقائق" (4/ 110، 113) و"إيثار الإنصاف" (323) ، وانظر بسط المسألة في"الإشراف"للقاضي عبد الوهاب (2/ 516 - 517 مسألة 389) وتعليقي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت