في الحلال كان له أجر" [1] ، ذكره مسلم."
وأفتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أراد أن يتزوج امرأة بأن ينظر إليها [2] .
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- المغيرة بن شعبة عن امرأة خَطَبها، قال:"اذهب، فانظر إليها، فإنه أجدر أن يُؤدم [3] بينكما"فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكأنَّهما كرها ذلك، فسمعت ذلك المرأةُ وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنَّها عظمت ذلك عليه، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها له [4] ، ذكره أحمد وأهل"السنن".
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- جرير عن نظرة الفجاءة فقال:"اصرف بَصَرك" [5] ، ذكره مسلم.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك، وما ملكت يمينك"قال قلت: يا رسول اللَّه إذا كان القوم
(1) رواه مسلم (1006) في (الزكاة) : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من حديث أبي ذر.
وذكر في (ك) التحميد مكان التسبيح، والتسبيح مكان التحميد، وجاء في المطبوع:"فكذلك إذا كان وضعها. . ."وما أثبتناه من (ك) و"صحيح مسلم".
(2) رواه مسلم (1424) في (النكاح) : باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزويجها، من حديث أبي هريرة.
(3) قال (د) :"في المصريتين: أن يدوم"، وأشار إليه (و) .
(4) رواه أحمد (4/ 244 - 245 و 246) ، وابن أبي شيبة (4/ 355) ، والدارمي (2/ 134) ، وسعيد بن منصور (516 و 517 و 518) ، والترمذي (1088) في (النكاح) : باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، والنسائي (6/ 69 - 70) في (النكاح) : باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجه (1866) في (النكاح) : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، وابن الجارود (675) ، والدارقطني (3/ 252 و 253) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/ 14) ، والبيهقي (7/ 84 و 84 - 85) ، والبغوي (2247) من طريق ثابت وعاصم الأحول عن بكر بن عبد اللَّه المزني عن المغيرة بن شعبة به، وعند بعضهم الاقتصار على المتن فقط.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وروى المتن منه عبد بن حميد (1254) ، وابن ماجه (1865) ، وابن الجارود (676) ، وأبو يعلى (3438) ، وابن حبان (4043) ، والدارقطني (3/ 253) ، والحاكم (2/ 165) ، والبيهقي (7/ 84) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة. . . (فذكره) .
وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
(5) رواه مسلم (2159) في (الآداب) : باب نظر الفجأة.