فهرس الكتاب

الصفحة 3038 من 3107

ولا يناقض هذا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعدي بن حاتم:"وإن أكل [منه] [1] ، فلا تأكل"، فإن حديث عدي فيما أكل منه حال صيده إذ يكون ممسكًا على نفسه وحديث أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك، فإنه يكون قد أمسك على صاحبه، ثم أكل منه بعد ذلك، وهذا لا يحرم، كما لو أكل مما ذكاه صاحبه.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذي يدرك صيده بعد ثلاث، فقال:"كُلْه ما لم ينتن" [2] ، ذكره مسلم.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل بيت كانوا في الحرَّة [3] محتاجين ماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم فرخص لهم في أكلها فعصمتهم بقية شتائهم [4] ، ذكره أحمد.

= ثم قال: وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى عن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بمثله.

أقول: لم أقف على كلا الطريقين، وقد روى أبو نعيم، وعبد اللَّه بن نمير، عن ابن أبي زائدة لم يذكرا فيه:"وإن أكل منه"، كما هو عند البخاري (5475) ، ومسلم (1929) (4) بل لفظ مسلم:"ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله".

وحديث عدي بن حاتم في"الصحيحين"من طرق عن الشعبي -كما ذكرت من قبل- تنص على أنه:"إن أكل منه فلا تأكل".

إذن فقوله في حديث عمرو بن شعيب:"وإن أكل منه"لفظة معلولة، بعد أن رأيت ما حققته لك، لكن حاول بعض العلماء الجمع بين اللفظين فقال ابن كثير في"تفسيره" (2/ 19) : وقد توسط آخرون فقالوا:"إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه"، وأما إن أمكسه ثم انتظر صاحبه، فطال عليه وجاع، فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح".

وانظر تعليق المؤلف على"سنن أبي داود" (8/ 59) مع"عون المعبود"، و"فتح الباري" (9/ 602) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (13/ 77) ، و"الموافقات" (4/ 362) .

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .

(2) رواه مسلم (1931) بعد (10) في (الصيد) : باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.

(3) في (ك) :"بالحرة"، والمثبت من سائر النسخ.

(4) رواه أحمد (5/ 87 و 88) ، والطيالسي (1653) ، وأبو يعلى الموصلي (7448) من طريق شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به.

ولفظه"مات عندهم ناقة أو بعير لهم. . ."، ولفظ الطيالسي مغاير لكنه رواه من طريق شريك فذكرته هنا.

وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، لكنه توبع، فقد رواه -قريبًا من هذا- أحمد (5/ 89، 97) ، وأبو يعلى (7445) ، والحاكم (4/ 125) من طريق أبي عوانة عن سماك عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت