ومنها: الغلول من الغنيمة، ومنها غش الإمام والوالي لرعيته [1] ، ومنها أن يتزوج ذات [رحم] [2] محرم منه أو يقع على بهيمة.
ومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضاررته، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ملعونٌ من مكر بمسلم أو ضارَّ به" [3] .
ومنها: الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته، كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام اللَّه تعالى من وطئه برجله ونحو ذلك.
ومنها: أن يُضل أعمى عن الطريق، وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فعل ذلك [4] ، فكيف بمن أضل عن طريق اللَّه أو صراطه المستقيم؟!
ومنها: أن يَسِم إنسانًا أو دابة في وجهها، وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فعل ذلك [5] .
ومنها: أن يحمل السلاح على أخيه المسلم، فإن الملائكة تلعنه [6] .
ومنها: أن يقول ما لا يفعل، قال اللَّه تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) } [الصف: 3] .
ومنها: الجدال في كتاب اللَّه ودينه بغير علم.
ومنها: إساءة الملكة برقيقه وفي الحديث:"لا يدخل الجنة سيء"
(1) في (ك) :"الرعية".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(3) سبق تخريجه.
(4) هو جزء من حديث فيه:"ملعون من كَمَهَ أعمى عن الطريق".
رواه أحمد في"مسنده" (1/ 217 و 309 و 317) ، وأبو يعلى (2539) ، والطبراني (11546) ، وابن حبان (4418) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 31) ، وفي"شعب الإيمان" (5373) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس به.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(5) روى مسلم في"صحيحه" (2116) في (اللباس والزينة) : باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، من حديث جابر: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
وروى أيضًا (2117) من حديثه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه فقال:"لعن اللَّه الذي وَسَمه".
(6) روى مسلم في"صحيحه" (2616) في (البر والصلة) : باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا:
"من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه".