فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 3107

ومنها: الغلول من الغنيمة، ومنها غش الإمام والوالي لرعيته [1] ، ومنها أن يتزوج ذات [رحم] [2] محرم منه أو يقع على بهيمة.

ومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضاررته، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ملعونٌ من مكر بمسلم أو ضارَّ به" [3] .

ومنها: الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته، كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام اللَّه تعالى من وطئه برجله ونحو ذلك.

ومنها: أن يُضل أعمى عن الطريق، وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فعل ذلك [4] ، فكيف بمن أضل عن طريق اللَّه أو صراطه المستقيم؟!

ومنها: أن يَسِم إنسانًا أو دابة في وجهها، وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فعل ذلك [5] .

ومنها: أن يحمل السلاح على أخيه المسلم، فإن الملائكة تلعنه [6] .

ومنها: أن يقول ما لا يفعل، قال اللَّه تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) } [الصف: 3] .

ومنها: الجدال في كتاب اللَّه ودينه بغير علم.

ومنها: إساءة الملكة برقيقه وفي الحديث:"لا يدخل الجنة سيء"

(1) في (ك) :"الرعية".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .

(3) سبق تخريجه.

(4) هو جزء من حديث فيه:"ملعون من كَمَهَ أعمى عن الطريق".

رواه أحمد في"مسنده" (1/ 217 و 309 و 317) ، وأبو يعلى (2539) ، والطبراني (11546) ، وابن حبان (4418) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 31) ، وفي"شعب الإيمان" (5373) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(5) روى مسلم في"صحيحه" (2116) في (اللباس والزينة) : باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، من حديث جابر: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

وروى أيضًا (2117) من حديثه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه فقال:"لعن اللَّه الذي وَسَمه".

(6) روى مسلم في"صحيحه" (2616) في (البر والصلة) : باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا:

"من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت