فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 3107

ولا إلى خلافه في التَّيمم للجُنُب [1] لحديث عمار بن ياسر [2] ، ولا [إلى] [3] خلافه في استدامة المحرِم الطيبَ الذي تطيب به قبل إحرامه [4] لصحة حديث عائشة في ذلك [5] ، ولا [إلى] (3) خلافه في منع المفرد والقارن من الفَسْخ إلى التمتع [6] لصحة أحاديث الفسخ [7] ، وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان، وعلي،

= والنفقة، قال اللَّه -عز وجل-: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] .

(1) هو في قصته مع عمار. رواه البخاري (338) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ و (339 - 343) باب: التيمم للوجه والكفين، ومسلم (368) في الحيض: باب التيمم.

وروايات مسلم أصرح في بيان قول عمر.

ووقع في (ن) :"في التيمم في الجنب".

(2) انظر التخريج السابق.

(3) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و) و (ق) .

(4) روى ذلك ابن أبي شيبة في"المصنف" (4/ 286، 287، 288 - ط: دار الفكر) ، والبيهقي (5/ 35) من طرق عن عمر -رضي اللَّه عنه-، واعتذر له البيهقي.

(5) أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب الغسل) : باب من تطيب ثم اغتسل وبقي الطيب، (1/ 381/ رقم 270، 271) ، ومسلم في"الصحيح" (كتاب الحج) : باب الطيب للمحرم عند الإحرام (رقم 1190) عن عائشة:"أنا طيَّبتُ رسول اللَّه ثم طاف في نسائه"، وقالت: و"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"لفظ البخاري.

ولفظ مسلم:"يتطيب بأطيب ما يجد"، وعنده أيضًا (برقم 1191) ، عنها:"كنت أطيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".

(6) أخرج البخاري (1559) في (الحج) : باب من أهل في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (1724) باب الذبح قبل الحلق، و (1795) في (العمرة) باب: متى يحل المعتمر؟ و (4346) في (المغازي) : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (1221) في (الحج) : باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام من حديث أبي موسى منع عمر من ذلك، ورواية مسلم أوضح حيث قال عمر لأبي موسى:"إن نأخذ بكتاب اللَّه فإن كتاب اللَّه يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحل حتى بلغ الهَدْي مَحلَّه".

(7) منها حديث جابر: رواه البخاري (1568) في (الحج) : باب التمتع والقران والإفراد بالحج و (1570) باب: من لبّى بالحج وسَمّاه، و (1651) باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف، و (1785) في (العمرة) : باب عمرة التنعيم، و (2505) و (2506) في (الشركة) : باب الاشتراك في الهدي والبدن، و (7230) في التمني: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، و (7367) في (الاعتصام) : باب نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم (1216) في (الحج) : باب بيان وجوه الإحرام.

ورواه مسلم (1247) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت